Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
[ فصل في أحكام الاموات ]
٠
وجوب التوبة ، مع تحقيق انه ارشادي لحكم العقل
٣
حقيقة التوبة
٥
يجب عند ظهور امارات الموت اذاء حقوق الناس اذا امكن ، مع الكلام في الاكتفاء بالوصية مع الثقة بالاداء واذا لم يمكن اداوها تعينت الوصية بها
٨
يجب الوصية بالوجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة
١٠
لا يجوز الاقرار كذبا اذا أوجب تقويت حق الوارث ، مع الكلام في وجوب اعلام الوارث بماله المدفون الو المقترض
١٠
لايجب عليه نصب قيم على اطفاله الا اذا استلزم من عدمه تضييعهم ويعتبر في القيم والوصي باداء الحقوق الواجبة الامانة ، مع الكلام في اعتبارها في الوصي على الثالث
١١
[ فصل في آداب المريض ]
١٣
[ فصل في عيادة المريض ]
تستحب عيادة المريض
١٤
آداب العيادة
١٥
[ فصل فيما يتعلق بالمحتضر ]
الكلام في وجوب توجيه المحتضر الى القبلة
١٦
الكلام في وجوب التوجه الى القبلة على المحتضر
١٩
الكلام في اعتبار اذن الولي في توجيه المحتضر الى القبلة
٢٠
الكلام في كيفية الاستقبال من حين الاحتضار الى حين الدفن
٢١
يستحب تلقين الميت الاعتقادات الحقة
٢٢
يستحب تلقين الميت كلمات الفرج وبعض الادعية ، مع الكلام في تعيين كلمات الفرج
٢٣
يستحب نقل الميت الى مصلاه اذا عسر عليه النزع اذا لم يوجب اذاه
٢٤
ما يستحب قرءاته عند المحتضر والميت من القران
٢٥
[ فصل في المستحبات بعد الموت ]
٢٦
[ فصل في المكروهات ]
٢٩
[ فصل ]
لا تحرم كراهة الموت ، وانما يستحب حب لقاء الله تعالى عند ظهور اماراته
٣١
يكره تمني الموت عند الشدائد
٣١
يكره طول الامل ويستحب ذكر الموت
٣٢
يجوز الفرار من الطاعون
٣٢
[ فصل ]
الاعمال الواجبة المتعلقة بالميت من الواجبات الكفائية ، وان لزم استئذان الولي فيها مع تحقيق عدم التنافي بين الامرين
٣٣
اذا امتنع الولي سقط اعتبار اذلة
٣٨
الاذن المعتبر أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال
٣٩
اذا شرع بعض المكلفين يجوز لغيره الاتيان بالفعل بنية الوجوب ما لم يقرغ الاول
٤٠
الظن بمپاشرة الغير لايسقط وجوب الفعل
٤١
اذا علم صدور الفعل عن الغير وشك في صحة بني على صحته
٤٢
الكلام في اجزاء فعل الصبي المميز في العبادات كالصلاة والغسل
٤٢
[ فصل في مراتب الاولياء ]
الزوج اولى بزوجته من اقاربها
٤٣
الكلام في ان اولوية الاولياء وجوبية أو استحبابية
٤٤
الكلام في ان الولاية من حقوق الولي او من الاحكام مع تفصيل الكلام في الفرق بين الحق والحكم واحكامهما
٤٥
المالك اولى بمملو كه من كل احد
٥١
اذا لم يكن زوج ولا مالك فالولاية لطبقات المبراث على الترتيب
٥١
الكلام في ولاية الحاكم وعدول المؤمنين مع فقد طبقات الميراث
٥٦
الكلام في بعض المرجحات لبعض الورئة على بعض مع اتجادهم في الطبقة
٥٦
الكلام في صحة وصية الميت بالتجهيز لغير الولي
٦٠
اذا رجع الولي عن اذنه في اثناء العمل
٦٢
اذا حضر الغائب او افاق المجنون او بلغ الصبي بعد العمل فهل له الالزام بالاعادة
٦٣
اذا ادعى شخص الولاية ولم يعارضه أحد قبل منه.
٦٣
اذا أكره الولي غيره على العمل.
٦٣
[ فصل في تغسيل الميت ]
يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف. مع الكلام في أن تغسيل المخالف على نحو تغسيلنا أو على النحو الذي يعئقده.
٦٤
لا يجوز تغسيل الكافر وما الحق به ، مع الكلام في ابن لازنا والمجنون.
٦٨
حكم الكلام في الاسير وللفيط.
٦٩
الكلام في تغسيل السقط.
٧٠
[ فصل ]
يجب النية في التقسيل. مع الكلام في كيفيتها.
٧٣
[ فصل ]
يجب الممائلة بين المغسل والميت في الذكورية والانوثية الا في موارد ( الاول ) : الطفل الذي لم يتجاوز الثلاث سنين.
٧٦
( الثاني ) : تغسيل الزوج زوجته وبالعكس مع الكلام في جواز التجريد من الثياب حين التغسيل ، وفي جواز نظر أحدهما الى عورة الاخر بعد موته.
٨٠
الكلام في المطلقة رجعيا.
٨٦
( الثالث ) : المحارم بنسب أو ضاع مع الكلام في اعتبار فقد المماثل وعدمه ،
٨٧
( الرابع ) : تغسيل المولى أمته. مع الكلام في العكس.
٨٨
حكم الخنثى المشكل.
٨٩
حكم العضو المردد بين ان يكون للذكر والانثى.
٩١
اذا انحصر المماثل في الكلام او الكتابية او المخالف او المخالفة
٩٢
اذا فقد المماثل في غير موارد الاستثناء المتقدمة
٩٥
شروط المغسل
٩٧
[ فصل ]
لا يجب تغسيل الشهيد.
٩٨
يجب دفن الشهيد بثيابه الا اذا كان عاريا فيكفن.
٩٩
ما يعتبر في سقوط تغسيل الشهيد.
١٠٠
من وجب قتله برجم أو قصاص يقدم غسله على قتله. ولو اغتسل ثم مات بسبب آخر وجب اعادة غسله.
١٠٣
سقوط الغسل في الشهيد والمقتول الرجم والقصاص عزيمة لا رخصة مع الكلام في التكفين.
١٠٧
ما يجوز نزعه من الشهيد.
١٠٨
اذا كانت ثياب الشهيد للغير ولم برض بابقائها تنزع.
١٠٩
من وجد ميتا في المعركة ولم يعلم كونه شهيدا
١٠٩
لا يسقط التغسيل عمن اطلق عليه الشهيد في الاخبار كالمبطون والمطعون وغيرهما.
١١٠
اذا اشتبه المسلم بالكافر.
١١١
مس الشهيد في القتول بالقصاص او الرجم لا يوجب الغسل.
١١١
حكم القطعة المبانة من الميت من حيث التغسيل وغيره من احكام الميت.
١١٢
اذا لم يبق من الميت الا العظام وجب اجراء جميع احكامه عليها.
١١٧
[ فصل في كيفية غسل الميت ]
يجب تغسيل الميت ثلاثة اغسال الاول بماء السدر ، والثاني بماء الكافور ، والثالث بالماء القراح ، مع حفظ الترتيب بينها.
١١٨
الكلام في الترتيب بين أعضاء الميت في كل غسل.
١١٩
الكلام في التغسيل بالارتماس.
١٢٠
الكلام في وجوب ازالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في التغسيل
١٢١
مقدار السدر والكافور الذين يجب التغسيل معها.
١٢٣
لا يجب مع غسل الميت الوضوء مع الكلام في استحبابه.
١٢٦
مقدار الماء الذي يستحب تغسيل الميت به.
١٢٧
حكم ما اذا تعذر احد الخليطين او كلاهما.
١٢٨
اذا تعذر تغسيل الميت ييمم.
١٢٩
اذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار يكفي لغسل واحد.
١٣١
اذا كان الميت محرما لا يغسل بالكافور
١٣٣
اذا رتفع العذر عن الغسل او عن خلط احد الخليطين قبل الدفن تجب الاعادة بالوجه التام.
١٣٤
كيفية تيمم الميت.
١٣٥
حكم مس الميت الميمم او المغسل تغسيلا اضطراريا.
١٣٥
[ فصل في شرائط الغسل ]
يجب في الغسل النية وطهارة الماء وزالة النجاسة والحواجب المانعة من وصول الماء عن بدن الميت.
١٣٦
تجب اباحة الماعوظرفه ونحوهما من شؤن التغسيل ، ومع الجهل بالغصببة أو نسيانها يصح التغسيل.
١٣٦
الكلام في حكم تجريد الميت حين التغسيل.
١٣٧
اذا كان الميت جنبا او حائضا كفى تغسيله غسل الميت.
١٣٨
يجوز تغسيل الميت قبل برده.
١٣٩
يحرم النظر الى عورة الميت ولايبطل به التغسيل.
١٣٩
بيان واجبات الميت التي يجوز النبش لاجل تداركها مع الاخلال بها والتي لا يجوز النبش لاجلها.
١٣٩
الكلام في اخذ الاجرة على تغسيل الميت مع الاشارة الى حال غيره من الواجبات.
١٤٠
اذا تعذر السدر والكافور بالمقدار الكافي فالاحوط خلط الميسور منهما بالماء
١٤١
اذا تنجس بدن الميت او خرج منه شيء بعد الغسل او في اثنائه لم يجب اعادة الغسل ، ولابد من ازالة النجاسة.
١٤٢
لا يجب غسل اللوح الذي يغسل عليه الميت بعد كل غسل.
١٤٣
[ فصل في آداب غسل الميت ]
١٤٤
[ فصل في مكروهات الغسل ]
١٤٦
[ فصل في تكفين الميت ]
وجوب التكفين بالاثواب الثلاثة ، مع تفصيل الكلام في ادلته.
١٤٧
لا يعتبر في التكفين قصد القربة.
١٥٣
الكلام في كون تمام الاثواب اوكل منها ساترا لا يحكي ما تحته.
١٥٤
لا يجوز التكفين بالميئة ولا بالمقصوب ولا بالنجس.
١٥٥
لا يجوز التكفين بالحرير الخالص.
١٥٦
الكلام في التكفين بالمذهب وباجزاء ما لا يؤكل لحمه.
١٥٧
الكلام في التكفين يجلد الما كول.
١٥٨
الكلام في جواز التكفين حال الضطرار بما لا يجوز التكفين به اختيارا. مع الكلام في الترجيح بين اقسامه.
١٥٩
يجوز التكفين بالحرير غير الخالص ، مع الكلام في اعتبار زيادة الخليط على الحرير.
١٦١
يجب ازالة النجاسة التي تصيب الكفن ولو بعد الوضع في القبر بغسله أو بقرضه.
١٦٢
كفن الزوجة على زوجها.
١٦٣
شروط تحمل الزوج كفن زوجته.
١٦٥
كفن المحللة على سيدها لاعلى المحلل له.
١٦٨
اذا مات الزوج بعد الزوجة قبل دفنها ولم يكن له الا كفن واحد.
١٦٨
اذا تبرع متبرع بكفن الزوجة سقط عن الزوج.
١٧٠
لا يجب على الانسان كفن من تجب عليه نفقته غير الزوجة.
١٧٠
لا يخرج الكفن عن ملك الزوج ولو بعد الدفن ، فلو ذهب بها السيل رجع له الكفن.
١٧٠
اذا اعسر الزوج كان كفن الزوجة في تركتها ، وليس للورثة مطالبته بالقيمة او أيسر.
١٧٠
اذا سرق كفن الزوجة وجب على الزوج بذل غيره.
١٧١
هل يجب على الزوج بذل مؤن تجهيز زوجته غير الكفن؟
١٧١
كفن المملوك وسائر مؤن تجهيزه على ماكله.
١٧٢
القدر الواجب من مؤن التجيز ـ في غير الزوجة والمملوك ـ يخرج من اصل التركة مقدما على الديون والوصايا ومازاد يتوقف على اجازة الورثة.
١٧٢
لو اختلفت افراد الواجب في القيمة فالا حوط اختيار الادني الاباذن الورثة
١٧٥
هل يقدم الكفن على الحقوق المتعلقة بالتركة كحق الرهن.
١٧٥
اذا لم يترك الميت ما يكفن به لم يجب على المسلمين بذل الكفن له.
١٧٧
تكفين المحرم كغيره فلا بأس بيغطية وجهه وراسه.
١٧٨
[ فصل في مستحبات الكفن ]
١٧٩
[ فصل في بقية المستحبات ]
١٨٠
[ فصل في مكروهات الكفن ]
١٨٤
[ فصل في الحنوط ]
معنى الحنوط.
١٨٥
يجب مسح الكافور على المساجد السيعة
١٨٥
ما يستحب مسحه بالكافور من اعضاء الميت.
١٨٦
يجب أن يكون الحنوط بعد الغسل أو التيمم.
١٩٠
شروط الكافور.
١٩١
يجب تحنيط كل ميت الا المحرم.
١٩١
لا يعتبر في التحنيط قصد القربة.
١٩٢
مقدار الحنوط الواجب والمستحب.
١٩٢
اذا نعذر الكافور سقط الحنوط ولا يستبدل بطيب آخر.
١٩٥
يستحب تطبيبه بالذربرة ، ويكره تطييبه بطيب آخر.
١٩٥
ما يكره جعل الكافور فيه من بدن الميت ، مع بعض المستجبات والمكروهات الاخر.
١٩٧
[ فصل في الجريدتين ]
استحباب وضعهما مع كل ميت.
٢٠٠
يستحب كون الجريدتين من النخل وان لم يتيسر فمن غيره على تفصيل.
٢٠٠
لا تكفي الجريدة اليابسة.
٢٠٣
مقدار الجريدة.
٢٠٣
كيفية وضع الجريدتين مع الميت.
٢٠٤
لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه وضعت فوق القبر.
٢٠٦
لو لم تكن الاجريدة واحدة جعلت في جانبه الايمن.
٢٠٦
ما يستحب ان يكتب على الجريدتين.
٢٠٦
[ فصل في التشيبع ]
استحباب بشييع المؤمن.
٢٠٧
آداب التشييع.
٢٠٨
مكروهات التشييع.
٢٠٩
[ فصل في الصلاة على الميت ]
تجب الصلاة على كل مسلم.
٢١٠
لا تجوز الصلاة على الكافر.
٢١١
الصلاة على الطفل.
٢١١
شروط الصلاة على الميت.
٢١٦
تصح الصلاة من الصبي المميز. مع الكلام في اجزائها عن المكلفين.
٢١٧
يعتبر تاخر الصلاة عن التغسيل والتكفين مع الكلام في كيفية الصلاة على العاري الذي لا كفن له.
٢١٨
اذا تعذر الدفن لم تسقط بقية اواجبات
٢١٩
تجوز الصلاة على الميت فرادى وجماعة من متعددين في وقت واحد.
٢٢٠
حكم الصلاة على بعض الميت.
٢٢١
يجب ان تكون الصلاة قبل الدفن.
٢٢٢
اذا تعدد الاولياء ازم استئذان الجميع مع الكلام في صلاة بعضهم بدون استئذان من الآخرين.
٢٢٢
اذا كان الولي امراة جاز لها المباشرة في الصلاة وان كان الميت رجلا.
٢٢٣
الكلام في نفوذ وصية الميت بأن يصلي عليه شخص خاص ، وفي وجوب الاستئذان عليه والاذن له من الولي.
٢٢٣
يستحب الصلاة على الميت جماعةمع الكلام في اشتراطها بشرائط الجماعةفي الصلاة.
٢٢٤
لا يتحمل الامام عن المأموم في الصلاة على الميت جماعة.
٢٢٥
تصح نية الوجوب في الصلاة على الميت من الامام والمأموم معا.
٢٢٥
يجوز أن توم المراة جماعة النساء في الصلاة على الميت.
٢٢٥
كيفية صلاة العراة.
٢٢٦
استحباب تقدم الامام في غير جماعة العراة والنساء.
٢٢٧
كيفية صلاة المراة مع الرجال ، والحائض مع غيرها.
٢٢٨
الكلام في العدول من امام الى آخر
٢٢٩
يجوز قطع صلاة الميت اختيارا ، كما يجوز الانفراد في الاثناء مع حصول شروط صلاة المنفرد.
٢٢٩
حكم سبق المأموم الامام بالتكبير.
٢٣٠
من حضر في اثناء صلاة الجماعة.
٢٣١
[ فصل في كيفية صلاة الميت ]
تجب خمس تكبيرات.
٢٣٤
كيفية الذكر بين التكبيرات.
٢٣٥
[ فصل في شرائط الصلاة على الميت ]
٢٤٢
[ فصل في آداب الصلاة على الميت ]
٢٤٨
[ فصل في الدفن ]
٢٥٠
[ فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده ]
٢٥٤
كيفية صلاة ليلة الدفن.
٢٦٢
[ فصل في مكروهات الدفن ]
٢٦٤
يجوز البكاء على الميت.
٢٦٦
يحرم نبش قبر الميت.
٢٦٨
ما يستثنى من حرمة النبش.
٢٧٠
فروع في الدفن.
[ فصل في الاغسال المندوبة ]
تعداد الاغسال الزمانية واولها غسل الجمعة
٢٧٣
[ فصل في الاغسال المكانية ]
٢٨١
[ فصل في الاغسال الفعلية ]
٢٨٢
[ فصل في التيمم ]
يسوغ التيمم بالعجز عن استعمال الماء
٢٨٩
الكلام في تفسير آبتي التيمم.
٢٩٠
يتحقق العجزعن استعمال الماء بامور ( الاول ) : عدم وجدان الماء.
٢٩٢
يجب العحص عن الماء مع عدم وجدانه
٢٩٣
حد الفحص في الحضر الياس.
٢٩٥
هل يجب الطلب في الصحراء؟ ، ووجوبه نفسي أوغيري أو طريقي؟
٢٩٧
حد الطلب في الارض الحزنة غلوة سهم.
٣٠٠
الكلام في جواز لا ستنابة في الطلب.
٣٠٣
هل يكفي الطلب قبل الوقت؟
٣٠٥
هل يكنفى بالطلب لصلاة في التيمم لغيرها؟
٣٠٨
يسقط وجوب الطلب في ضبق الوقت
٣٠٩
من ترك الطلب حتى ضاق الوقت
٣٠٩
اذا ترك طلب الماء في سعة الوقت وصلى بتيمم ثم تبين عدم الماء واقعا
٣١٢
اذا طلب الماء فلم يجده وصلى ثم الكشف وجوه.
٣١٣
اذا اعتقد ضيق الوقت عن طلب الماء فصلى بدونه ثم الكشف سعة الوقت.
٣١٤
لا يجوز اراقة الماء بعد الوقت وكذا لا يجوز ابطال الوضوء. مع الكلام في كيفية بدلية التيمم عن الوضوء.
٣١٦
الكلام في اراقة الماء قبل الوقت.
٣١٩
الكلام في اجزاء الصلاة بالتيمم لمن فوت الطهارة المائية باختياره.
٣٢٠
يسقط وجوب الطلب مع الخوف على النفس أو المال ، او الحرج.
٣٢١
لو كان بعض جواب الارض سهلا وبعضها حزنا.
٣٢٢
( الثاني ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : عدم الوصلة الى الماء الموجود لعجز او خوف او نحوهما.
اذا توقف تحصيل الماء على شرائه او شراء بعض الآلات كالدلووجب ولو كان العوض كثيرا الا اذا كان مضرا بحاله.
٣٢٣
حكم الافتراض مع الظن بعدم امكان الوفاء.
٣٢٥
لو امكن حفر بئر بلا حرج وجب كما يجب قبول الهبة مع عدم المذلة.
٣٢٦
( الثالث ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : الخوف من استعمال الماء على نفسه أو بعض أعضائه من تلف او مرض حتى الشين الذي يشق تحمله.
٣٢٦
حكم من تحمل الضرر او الحراج وتوضا او اعتسل. مع الكلام في ان تشريع التيمم مع الضرر والحرج رخصة او غزيمة.
٣٢٩
اذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه وصلى فتبين عدم الضرر.
٣٣٤
اذا توضا او اغتسل باعتقاد عدم الضرر فتبين وجوده.
٣٣٦
اذا توضا أو اغتسل مع اعتقاد الضرر فتبين عدمه ، او تيمم مع اعتقاد عدم الضرر فتبين وجوده.
٣٣٧
اذا اجنب عمدا مع العلم يكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح علمه. مع التعرض للروايات الدالة على وجوب الغسل مع الضرر مطلقا او ان كانت الجنابة عن عمد.
٣٣٨
لا يجوز للمتوضىء بعد دخول الوقت ابطال وضوئه اذا لم يتمكن من الوضوء. ويجوز لمن هو على غسل ابطاله بالجماع.
٣٤١
( الرابع ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : الحرج في استعمال الماء أو في تحصيله وان لم يلزم الضرر.
٣٤٢
( الخامس ) : اذا خاف الوقوع في العطش أو المرض أو نحوه بسبب اسعمال الماء في الوضوء أو الغسل مع الكلام في تعيين من يخاف عليه من ذلك عموما وخصوصا.
٣٤٢
اذا كان معه ماء نجس يكفي لشربه لا يجوز استعمال الماء الطاهر في الوضوء أو الغسل وشرب النجس ، بل يتبمم.
٣٤٦
( السادس ) : اذا عارض الوضوء أو الغسل واجب أهم. مع تحقيق الكلام في معنى المعيار في الوجدان المعتبر في مشروعية التيمم وانه العقلي أو الشرعي ، وأثر كل منهما.
٣٤٨
الكلام فيما يدعى من أن مالا بدل له أهم مماله بدل.
٣٥١
لو عصى امرالاهم وتوضا او اغتسل هل يصح ذلك منه؟
٣٥٢
اذا دار الامر بين صرف الماء في الطهارة الحبثية وصرف الماء في الطهارة الحدثية ولم يكن له ما يتيمم به تعين صرفه في الطهارة الحدثية.
٣٥٣
اذا كان معه ماء يكفي لتطهير بعض مواضع النجاسة لاتمامها فهل يجوز صبرفه الطهارة الخبثية.
٣٥٤
حكم ما اذا دار الامر بين شرب النجس وترك الصلاة لعدم كفاية الماء الطاهر للشرب والطهارة وعدم وجود ما يتيمم به.
٣٥٥
حكم ما اذا لم يكن عنده من المال مايكفي لشراء الماء ولاساتر ودار الامر بينهما. وكذا لو دار الامربين ترك الماء وترك القبلة.
٣٥٥
( السابع ) : مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : ضيق الوقت عن استعمال الماء ، مع الكلام في مقدار ضبق الوقت ، وانه بنحو يقتضي وقوع بعض الصلاة خارجه او تمامها.
٣٥٦
لو كان عنده الماء وتعمد النأخير حتى ضاق الوقت عصى ووجب عليه التيمم والصلاة ولا قضاء عليه.
٣٦٠
حكم الشك في ضبق الوقت.
٣٦٠
اذا لزم من تحصيل الماء الموجود فوت الوقت وجب التيمم.
٣٦٢
من ضاق وقته عن استعمال الماء فاستعمله فهل يصح عمله او يبطل؟
٣٦٣
التيمم لضيق الوقت لا يببح الا الصلاة التي ضاق وقتها دون غيرها من الصلوات او الغايات الاخر.
٣٦٤
يشترط في الانتقال الى التيمم ضبق الوقت عن الواجبات لا المستحبات.
٣٦٧
هل يشرع التيمم للمستحبات التي يضيق وقتها؟
٣٦٧
اذا تو ضابا عتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
٣٦٨
( الثامن ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : العجز عن استعمال الماء لمانع شرعي كما لو كان في آنية الذهب او الفضة.
٣٦٩
حكم من كان جنبا مع عدم الماء الا في المسجد
٣٦٩
لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء الا في موردين ( الاول ) : لصلاة الجنازة مطلقا او اذا خاف فوت الصلاة
٣٧١
( الثاني ) للنوم مطلقا ، أو اذا آوى الى فراشه نذكر انه ليس على وضوء
٣٧٢
حكم من احتلم في احد المسجدين
٣٧٣
اذا كان الماء لا يكفي للوضوء او الغسل وامكن تتمبمه بخلط المضاف الذي لا يخرجه عن الاطلاق.
٣٧٤
[ فصل في بيان ما يصح التيمم به ]
يجوزالتيمم على مطلق وجه الارض وان لم يكن ترابا.
٣٧٥
حكم التيمم بالجص والنورة قبل الاحراق وبعده.
٣٧٨
حكم التيمم بالطين المطبوخ.
٣٧٩
لايجوز التيمم بالمعادن.
٣٧٩
اذا لم يمكن التيمم بالارض وجب التيمم بالغبار في الثوب او نحوه.
٣٧٩
اذا لم يمكن تحصيل الارض ولا الغهار يتيمم بالطين.
٣٨١
اذا فقد الارض والغبار والطين كان فاقد الطهورين مع تفصيل الكلام في حكمه.
٣٨١
حكم من لا يجد الا الثلج او الجمد.
٣٨٣
الاحوط الترتيب بين انواع الارض يحسب الامكان.
٣٨٦
من لا يجد الا الحص المطبوخ أو الآخر أو الخزف أو الرماد.
٣٨٧
يجوز التيمم بالحائط المبني بالطين.
٣٨٧
يجوز التيمم بطين الراس ، وحجر الرحى ، وحجر النار ، وحجر السن ونحوها ممالا يخرج عن اسم الارض.
٣٨٨
اذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب ازالنه قبل المسح بها.
٣٨٨
حكم التيمم بالتراب الممزوج بغيره.
٣٨٨
يجب شراء ما يتيمم به اذا لم يكن عنده.
٣٩٠
حكم التيمم على الارض الندبة مع التمكن من اليابسة.
٣٩٠
اذا تيمم بمالا يصح التيمم به جهلا بطل تيممه وصلاته.
٣٩١
تحديد معنى الطين
٣٩١
[ فصل ]
يشترط فيما يتيمم به الطهارة والاطلاق والاباحة ، واباحة مكان وفضاء التيمم
٣٩٢
اذا كان التراب في آنية الذهب أو الفضة.
٣٩٣
اذا اشتبه التراب النجس بغيره تيمم بهما واذا اشتبه المغصوب بغيره تركهما.
٣٩٤
اذا علم اجمالا بغصبية الماء أو التراب أو نجاسة أحدهما ، أو إضافته.
٣٩٤
اذا شك في كون شيء ترابا وانحصر الامر به فهل يلتقل الى المرتبة اللاحقة؟
٣٩٥
حكم تيمم المحبوس في المكان المغصوب ووضوئه بمائه.
٣٩٦
من كان عنده تراب لا يكفي لضرب كفيه معا يكرر الضرب حتى يستوعبهما
٣٩٨
الكلام في اعتبار كون ما يتيمم به ذا غبار يعلق بالكف أو استحبابه.
٣٩٨
يستحب نفض اليدين بعد ضربهما بالارض قبل المسح بهما.
٣٩٩
يستحب التيمم من ربى الارض وعواليها.
٤٠٠
ما يكره التيمم به.
٤٠٠
[ فصل في كيفية التيمم ]
ويجب فيه امور ( الاول ) : ضرب الارض بياطن الكفين دفعة واحدة مع الاختيار ، اما مع الاضطرار فيجزي ما تيسر.
٤٠٢
( الثاني ) : مسح الجبهة بتمامها.
٤٠٥
الكلام في مسح الجبينين.
٤٠٦
تحديد الجبهة طولا.
٤٠٨
هل يعتبر المسح بمجموع الكفين على المجموع؟ مع التعرض للوجوه المتصورة في ذلك.
٤٠٩
( الثالث ) : مسح ظاهر كل من الكفين بباطن الاخرى.
٤١١
يشترط في التيمم امور ( الاول ) : النية. مع الكلام ، محلها.
٤١٤
( الثاني ) : المباشرة مع الختيار.
٤١٦
(الثالث ) الموالاة ولو كان بدلاعن الغسل.
٤١٦
( الرابع ) : الترتيب ، بمسح الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى.
٤١٧
( الخامس ) : الابتداء في الاعلى ومنه الى الاسفل في الوجه واليدين ، على كلام.
٤١٨
( السادس ) : عدم الحائل بين الماسح والممسوح
٤١٩
( السابع ) : طهارة الماسح والممسوح مع الاختيار.
٤١٩
لابد من الاستيعاب في المسح فلو بقي جزء يسير بلا مسح بطل.
٤٢٠
لو كان في المحل لحم زائد وجب مسحه ، مع حكم اليد الزائدة.
٤٢١
حكم المسح على الشعر النابت في المحل.
٤٢١
اذا كان في المحل جبيرة وجب المسح بها أو عليها.
٤٢١
اذا خالف الترتيب جهلا او نسيانا بطل
٤٢٢
يجوز الاستنابة مع تعذر المباشرة مع بيان كيفية عمل النائب.
٤٢٢
اذا كان الباطن نجسا ولم بمكن تطهيره مسح به ، ولا ينتقل الى الظاهر الا مع سريان النجاسة.
٤٢٣
حكم الاقطع في التيمم.
٤٢٤
اذا كان على الباطن نجاسة لها جرم ولا يمكن ازالتها.
٤٢٥
الخاتم حائل يجب نزعه.
٤٢٥
لا يجب تعيين المبدل منه من الغسل أو الوضوء مع اتحاده ، ويجب تعيينه مع تعدده ولو اجمالا.
٤٢٥
اذا تعددت غايات التيمم وجب قصد الجميع او قصد واحدة بعينها.
٤٢٥
اذا قصد غاية معينة او مبدلا خاصا كالوضوء ، وتبين عدمهما.
٤٢٦
الكلام في وجوب امرار الماسح على الممسوح.
٤٢٦
اذا رفع يده في اثناء المسح ثم رضعها بلا فصل واتمه صح تيممه.
٤٢٧
الكلام في كفاية الضرب مرة واحدة للوجه واليدين ، او وجوب تعدد الضرب مرة للوجه ومرة لليدبن.
٤٢٧
اذا شك في بعض اجزاء التيمم او شرائطه بعد الفراغ او في الاثناء.
٤٣٥
اذا علم فوت جزء كفى تدار كه وما بعده اذا لم تفت الموالاة ، ولا يجب استئناف التيمم.
٤٣٥
[ فصل في احكام التيمم ]
حكم التيمم قبل الوقت. مع تحقيق مقتضى القواعد في الاتيان بالمقدمة قبل دخول وقت ذبها.
٤٣٦
اذا تيمم لصلاة ثم دخل وقت أخرى أجزأه تيممه السابق لها ما لم يجد ماء أو يحدث.
٤٤٠
حكم التيمم في سعة الوقت.
٤٤٢
الكلام في اتيان الصلاة في اول وقتها لمن تيمم لصلاة سابقة.
٤٤٧
تحقيق المراد بآخر الوقت.
٤٤٨
الكلام في مشروعية التيمم لصلاة القضاء.
٤٤٩
اذا اعتقد سعة ضيق الوقت فتيمم وصلى ثم انكشف سعته فهل تجب اعادة الصلاة؟
٤٥١
لا تجب اعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم. مع التعرض للموارد التي قيل بوجب الاعادة فيها.
٤٥١
اذا تيمم لغاية كان بحكم الطاهر فيصح له الاتيان بغيرها على كلام في ذلك.
٤٥٤
جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم مستحبة كانت أو واجبة.
٤٥٦
حكم التيمم الكون على الطهارة.
٤٥٨
الكلام في اجزاء التيمم الذي هو بدل غسل الجنابة عن الوضوء.
٤٥٩
بنتقض التيمم بما ينتقض به الغسل او الوضوء من الاحداث وبواجدان الماء
٤٦٠
ينتقض التيمم. بوجدان الماء الا اذا كان في زمان لا يسع الوضوء أو الغسل.
٤٦١
حكم من وجد الماء في اثناء الصلاة قبل الركوع او بعده.
٤٦٣
لا يلحق بالصلاة غيرها اذا وجد الماء في اثنائه ، بل يبطل مطلقا.
٤٦٨
اذا وجد الماء في اثناء صلاة الميت اذا كان قديمم لفقدان الماء. او وجد قبل تمام الدفن او بعده.
٤٦٩
اذا كان العذر المسوغ للتيمم امرا غير فقد الماء وزال في اثناء الصلاة
٤٧٠
اذا وجد الماء في اثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد قبل الفراغ من الصلاة فهل يبطل تيممه بالاضافة الى الصلوات الاخرى.
٤٧١
الكلام في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزاشم في اثناء الصلاة لمن وجد الماء بعد الركوع.
٤٧٣
حكم العدول من الصلاة التي وجد الماء بعد ركوعها الى صلاة غيرها.
٤٧٣
اذا وجد الماء بعد التعبد محصول الركوع لقاعدة التجازو.
٤٧٤
اذا وجد المتيمم الجنب او الحائض ما يكفي الوضوء فقط او الغسل فقط.
٤٧٥
اذا وجد المتيممون ماء يكفي لاحدهم.
٤٧٦
اذا وجد المحدث بالاكبر غير الجنابة ماء يكفي للغسل او الوضوء اغتسل به وتيمم للوضوء.
٤٧٧
الكلام في انتقاض التيمم الذي هو بدل عن الغسل بالحدث الاصغر.
٤٧٧
التيمم كالغسل والوضوء في تداخل الاسباب.
٤٨٢
اذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالاصغر وكان هناك ماء لا يكفي الا أحدهم.
٤٨٢
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ٤ ]
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ٤ ]
المؤلف :
آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :
الفقه
الناشر :
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :
509
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ]
2/509
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
البحث في مستمسك العروة الوثقى