وإن لم يتيسر فمن السدر [١] ، وإلا فمن الخلاف أو الرمان [٢] ،
______________________________________________________
علي بن بلال : « أنه كتب إليه يسأله ـ يعني أبا الحسن الثالث (ع) ـ عن الجريدة إذا لم يجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل. فكتب عليهالسلام : يجوز إذا أعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل ، وبه جاءت الرواية » (١). إلا أن يقال : إنما تدل على أفضلية الجريدة في حال الإعواز لا مطلقا ، فلا تدل على جواز غيرها في حال الإمكان. لكن الظاهر من قوله (ع) : « والجريدة أفضل » أنها كذلك مع الإمكان.
وكيف كان فما قد يظهر من محكي الخلاف والسرائر وغيرهما من مساواة النخل لغيره في حال الإمكان ليس في محله.
[١] كما هو المشهور ، لمضمر سهل : « قلنا له جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال (ع) : عود السدر. قيل : فان لم نقدر على السدر فقال (ع) : عود الخلاف » (٢). وبه يقيد إطلاق مكاتبة علي ابن بلال المتضمنة : انه إذا لم يمكن يجوز من شجر آخر رطب ، لو لا البناء على عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات ، بل يحمل المقيد على تعدد المطلوب.
[٢] جمعاً بين المضمر المتقدم وبين مرسل علي بن إبراهيم القمي : « يجعل بدلها عود الرمان » (٣). لكن لم يظهر من المرسل كون المراد منه إذا لم يقدر على السدر ، بل لعل الظاهر منه إرادة إذا لم يقدر على الجريدة فيكون الرمان في رتبة السدر. وعن المفيد وسلار وابن سعيد : تقديم الخلاف على السدر. ولم يعرف مستنده.
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب التكفين حديث ٢.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب التكفين حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب التكفين حديث : ٤.