وفي بعض الأخبار [١] : أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل الى الساق ونصفها إلى الفخذ وفي بعض آخر [٢] : يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن. والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره [٣].
______________________________________________________
الأيسر من عند الترقوة الى ما بلغت من فوق القميص » (١).
[١] وهو مرسل يونس عنهم (ع) : « يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف في ما يلي الساق ونصف في ما يلي الفخذ ، ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن » (٢).
[٢] الظاهر أنه يشير الى مصحح جميل الآخر : « عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها؟ قال (ع) : فوق القميص ودون الخاصرة ، فسألته من أي جانب؟ فقال (ع) : من الجانب الأيمن » (٣). وظاهره كون الجريدة واحدة كما عن الصدوق وفي الوسائل والجواهر. اللهم إلا أن يراد من الجريدة الجنس. هذا ولا معدل عن المشهور لدلالة المصحح عليه المؤيد أو المعتضد برواية يحيى بن عبادة قال (ع) : « وتوضع ـ وأشار بيده ـ من عند ترقوته الى يده تلف مع ثيابه » (٤) وقريب منها روايته الأخرى (٥) ، وكفى في اعتمادهم عليه وإعراضهم عن غيره معيناً للعمل به.
[٣] لإطلاق بعض النصوص كموثق سماعة : « يستحب أن يدخل
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب التكفين حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب التكفين حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب التكفين حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ١٠ من أبواب التكفين حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ١٠ من أبواب التكفين حديث : ١.