نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين [١] ، وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حياً ،
______________________________________________________
مضافاً إلى عدم ظهور النصوص المتقدمة في الوجوب ، والمتيقن منها مجرد المشروعية ، ولا عموم يقتضي وجوب الصلاة على الطفل ، لاختصاص الخبرين السابقين بغيره. والطعن في سند الموثق بعدم الصحة غير قادح في الحجية. كما أن حمل جريان القلم فيه على جريان قلم الخطاب الشرعي ولو تمرينياً ، أو قلم الثواب ـ بناء على شرعية عبادات الصبي كما هو التحقيق ـ خلاف الظاهر أيضاً. فالعمدة في الطعن في الموثق إعراض الأصحاب عنه ، وخبر هشام ضعيف في نفسه. ويبقى الإشكال في دلالة النصوص المتقدمة على الوجوب. ولعل الظاهر من الصلاة فيها الصلاة المفروضة على الأموات. فتأمل جيداً.
[١] على المشهور كما عن جامع المقاصد والكفاية وغيرهما ، للنصوص الآمرة بالصلاة عليه ، كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصل عليه وورثه » (١). ونحوه صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) (٢) ، وخبر السكوني عن جعفر (ع) (٣) وغيرهما المحمولة على الاستحباب جمعاً بينها وبين ما سبق مما اقتضى التحديد بالست ، ولا سيما صحيح زرارة المشتمل صدره على موت ابن لأبي جعفر (ع) كان عمره ثلاث سنين ، وأنه (ع) صلى عليه وأنه قال لزرارة : « لم يكن يصلى على مثل هذا ، كان علي (ع) يأمر به
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٣.