______________________________________________________
ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان.
( مسألة ١٦ ) : يجوز تكرار الصلاة على الميت ، سواء اتحد المصلي أو تعدد. لكنه مكروه ، إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى.
( مسألة ١٧ ) : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ، فلا يجوز التأخير الى ما بعده. نعم لو دفن قبل الصلاة ـ عصياناً أو نسيانا ، أو لعذر آخر ـ أو تبين كونها فاسدة ـ ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا ـ لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره ، وإن كان بعد يوم وليلة ، بل وأزيد أيضاً ، إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت ، فحينئذ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
( مسألة ١٨ ) : الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.
( مسألة ١٩ ) : يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة ، حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة.
( مسألة ٢٠ ) : يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وان كان في وقت فضيلة الفريضة ، ولكن لا يبعد ترجيح