______________________________________________________
تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه. كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة. ويجب تقديمها على الفريضة ـ فضلا عن النافلة ـ في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد. ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت ، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة ، ويصلى عليه بعد الدفن. وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن وتقضى الفريضة وإن أمكن أن يصلي الفريضة مؤميا صلى ، ولكن لا يترك القضاء أيضاً.
( مسألة ٢١ ) : لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وان لم تكن ماحية لصورتها ، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.
( مسألة ٢٢ ) : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلي على كل واحد منهما منفردا ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة ، فيصلي صلاة واحدة عليهما ، وإن كان مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية. هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلا وجب التشريك ، أو تقديم من يخاف فساده.
( مسألة ٢٣ ) : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه : ( الأول ) : أن يتم الصلاة على الأول ثمَّ يأتي بالصلاة على الثاني. ( الثاني ) : قطع الصلاة واستينافها بنحو التشريك. ( الثالث ) : التشريك في التكبيرات