______________________________________________________
البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا بقضاء الله. نعم يوجب حبط الأجر. ولا يبعد كراهته.
( مسألة ٢ ) : يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب ولم يكن مشتملا على الويل والثبور. لكن يكره في الليل. ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل. لكن الأولى أن لا يشترط أولا.
( مسألة ٣ ) : لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر ، بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط. وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ. والأحوط تركه فيهما أيضاً.
( مسألة ٤ ) : في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان ، وفي نتفه كفارة اليمين ، وكذا في خدشها وجهها.
( مسألة ٥ ) : في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
( مسألة ٦ ) : يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلاً أو مجنوناً ، إلا مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً. ولا يكفي الظن به. وإن بقي عظماً فان كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال. وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه. نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة (ع) ولو بعد الاندراس وإن طالت المدة ، سيما