______________________________________________________
في بيان الحدث الأصغر على الغائط والتعبير عنه بـ ( جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) والأكبر على ( لامَسْتُمُ ) ، والتعبير عن الجنابة به. انتهى.
والعمدة الإشكال الأول. أما الإشكالات الباقية فموهونة. بعضها غير صحيح ، وبعضها مقتضى البلاغة. وأما الإشكال الأول : فقد ذكر جماعة في دفعه أن ( أو ) فيه بمعنى الواو نظير قوله تعالى ( وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ) ، ونحوه. وهو كما ترى غير ظاهر في المورد ولا في نظيره. والأولى في دفعه ما ذكره في الجواهر من أن المراد بالقيام إلى الصلاة القيام من النوم كما ورد في النص ، ويكون المراد من قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً ) صورة الاحتلام ويكون المرض والسفر متعلقين به ، وإطلاق المرض من جهة غلبة الضرر باستعمال الماء ، وإطلاق السفر من جهة غلبة فقد بذل الماء والجميع متعلق بحدث النوم ، فيصح عطف المجيء من الغائط والملامسة ـ المراد بها الجماع ـ عليه. نعم هذا التوجيه لا يطرد في الآية المذكورة في سورة النساء. اللهم إلا أن يكون المراد من السكر سكر النوم. لكن لو تمَّ لا يكفي في اطراد الجواب ، إذ ليس فيها القيام من النوم ، إلا أن يحمل على ذلك.
وكيف كان فلا إشكال ولا خلاف في أن العجز عن استعمال الماء مسوغ للتيمم. وإنما الكلام في انحصار المسوغ به. والظاهر عدمه ، وأن المسوغ سقوط وجوب الطهارة المائية سواء كان للعجز عن استعمال الماء أم لا. يستفاد ذلك مما ورد في مشروعية التيمم عند لزوم الحرج من وجوب الطهارة المائية ، أو الضرر المالي عند طلب الماء أو شرائه ، أو الضرر البدني الذي لا يعتد به عند استعماله كالشين ، أو غير ذلك مما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.