______________________________________________________
لا نفس عدم القدرة ، وإلا فحمل الوجدان على معنى القدرة خلاف الظاهر جداً.
وحينئذ فإذا شك في وجود الماء قبل الفحص عنه فقد شك في الوجود الخاص فيشك في مشروعية التيمم فلا يجتزأ به في نظر العقل. بخلاف ما لو شك في الوجود بعد الفحص وعدم العثور عليه ، إذ حينئذ يحرز عدم الوجود الخاص فيتحقق موضوع المشروعية. ولذلك قال في جامع المقاصد : « لا ريب أن طلب الماء شرط لجواز التيمم ، لظاهر قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) وعدم الوجدان إنما يكون بعد الطلب ». وكأنه لاحظ قرينة وروده مورد الاضطرار فيما ذكره ، وإلا فعدم الوجدان يصدق بمجرد عدم الاستيلاء عليه وإن احتمل وجوده والعثور عليه مع الطلب. فاذن العمدة في دعوى كون المراد ذلك هو القرينة المذكورة ، فالمراد عدم الوجدان الخاص.
اللهم إلا أن يقال : لو سلم ذلك كفى في إثبات المشروعية استصحاب عدم الوجود الخاص لكونه مسبوقا بالعدم. نعم لو كان المكلف مسبوقا بوجود الماء المقدور كان الاستصحاب نافياً للمشروعية. لكن وجوب الطلب عندهم لا يختص بذلك ، بل يجب الطلب حتى مع الشك في وجود الماء ، ومثله مجرى لاستصحاب العدم حتى لو كان قادراً على ماء غيره ثمَّ نفذ ذلك الماء ، لأن الماء النافذ غير الماء المشكوك ، فجريان استصحاب وجود الماء المقدور يكون من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلي ، والمرجع فيه استصحاب عدم وجود الماء.
فالعمدة إذن في وجوب الطلب بنحو الكلية ليس ما ذكرنا ، بل هو ما أشرنا إليه مكرراً في هذا الشرح ـ مثل مبحث الوضوء من الإناء