وإن علم أنه لو طلب لعثر [١] لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.
______________________________________________________
فضعفه أظهر ، لصراحة أدلة مشروعية التيمم في اجزائه عن الطهارة المائية وعدم الحاجة الى الإعادة ، وإن كان مقتضى الجمع بين ذلك وبين ما دل على تحريم تفويت الطهارة الالتزام بأن ما يفوت من الطهارة غير قابل للتدارك بالقضاء. ويحتمل ـ كما في المدارك ـ أن يكون مراد الشيخ من وجوب الإعادة صورة ما لو تيمم في السعة ، الذي ادعى غير واحد الإجماع على وجوب الإعادة فيه ، فلا خلاف له فيما نحن فيه. ولعله مراد غيره فلا بد من ملاحظة كلامهم.
[١] لعدم الفرق بين الصورة المذكورة وغيرها في صدق عدم الوجدان وعموم الصحيح المتقدم (١) ، إذ مجرد العلم المذكور لا يجدي بعد تعذر الطلب من جهة الضيق كما هو ظاهر. نعم استثنى في القواعد صورة ما لو وجد الماء في رحله أو مع أصحابه فأوجب الإعادة فيها. وفي محكي البيان « لو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت عصى وصحت الصلاة بالتيمم ، فان وجده بعدها في رحله أو مع أصحابه الباذلين أو في الفلوات أعادها ». وقريب منهما ما يحكى عن غيرهما. فان كان مرادهم صورة ضيق الوقت عن طلب الماء في الغلوة أو الغلوتين مع عدم ضيقه عن طلب الماء الذي وجده وإنما لم يطلبه لاعتقاد عدمه ـ كما لعله ظاهر المقنعة ـ فالحكم بوجوب الإعادة منهم مبني على ما يأتي إن شاء الله في المسألة الثانية عشرة. وإن كان مرادهم صورة الضيق عن طلب الماء مطلقاً حتى ما وجده في رحله أو عند أصحابه ـ كما لعله ظاهر عبارة البيان بل هو صريح المنتهى ،
__________________
(١) هو صحيح زرارة الذي تقدم ذكره في المسألة الثامنة.