______________________________________________________
لمشروعية التيمم لا يراد به ما يشمل ما ذكر مما كان ناشئاً عن اعتقاد خطئي لظهور الدليل في غيره ، والأصل عدم المشروعية.
وفيه : أن المناقشة في الأول إنما تتم لو كان الخوف طريقاً شرعا الى الضيق ، أو أن مقتضى الأصل ثبوت الضيق على خلاف استصحاب بقاء الوقت ، وكلاهما خلاف ظاهر المصحح ، فان ظاهره كون الوجه في التيمم لزوم ترجيح احتمال الفوت على احتمال إيقاع الصلاة بالطهارة المائية ، فإن المكلف عند خوف فوت الوقت يحتمل السعة الموجبة للطلب ، ويحتمل الضيق الموجب للمبادرة إلى الصلاة مع الطهارة الترابية ، فحيث يدور أمره بينهما يترجح في حقه العمل على الثاني لأهمية متعلقه ، فيكون وجوب التيمم من باب الاحتياط في الوقت. فاذا دل المصحح على المشروعية حينئذ حتى على تقدير السعة واقعاً ـ كما يقتضيه إطلاقه ـ فقد دل على المشروعية فيما نحن فيه بالأولوية. ولا ينافي ذلك قوله (ع) في المصحح : « وليصل في آخر الوقت » ، لأن المراد منه آخر الوقت الذي يخاف الفوت لو أخر عنه.
ويدفع المناقشة في الثاني : أن الموجب لسلب القدرة على الطلب ليس هو الاعتقاد ليدعى انصرافه الى غير الخطئي ، بل هو حكم العقل ، ولا يفرق فيه بين الاعتقاد الخطئي وغيره ، لأن موضع الأحكام العقلية الموضوعات الاعتقادية. نعم إنما يتم التقريب المذكور بناء على أن عدم القدرة المعتبر في التيمم أعم من العقلي والشرعي كما هو الظاهر.
وبالجملة : المحتمل بدواً في موضوعية عدم الماء لمشروعية التيمم وإن كان أحد أمور أربعة : ( الأول ) : عدم الماء في مقابل وجوده. ( الثاني ) : عدم وجدان الماء مطلقاً في مقابل فقدانه. ( الثالث ) : عدم وجدان الماء مع الاضطرار الى العدم ، أعني العدم الخاص في مقابل الوجدان وفي مقابل