بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر [١]. ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء ، بل الأحوط
______________________________________________________
القاعدة. هذا بناء على جواز التيمم في السعة. ولو خص الجواز بالضيق كان الظاهر وجوب الإعادة مطلقاً بلا خصوصية للنسيان.
[١] كما نسب إلى الأصحاب ، بل في الجواهر : دعوى ظهور الإجماع عليه ، إذ لم يعرف فيه مخالف إلا ما في المعتبر. لإطلاق وجوب الطهارة المائية ، كما هو ظاهر قوله تعالى. ( ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ... ) وقوله تعالى ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ).
ودعوى : أنه وإن كان مقتضى ظاهرهما ذلك ، إلا أن مقتضى الجمع بينه وبين ما بعده من قوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ... ) كون موضوع الطهارة المائية خصوص واجد الماء كما هو الحال في أمثاله مما ورد فيه مطلق ومقيد ، كإطلاق أدلة وجوب التمام ، فإنه وإن كان يقتضي وجوبه مطلقاً ، إلا أن الجمع بينه وبين ما دل على القصر للمسافر يقتضي اختصاصه بغير المسافر ، فيكون التمام والقصر حكمين لموضوعين : الأول : حكم الحاضر ، والثاني : حكم المسافر ، وكذا نقول في المقام ، فان مقتضى الجمع بين أدلة الطهارة المائية والترابية كون موضوع الأولى الواجد ، وموضوع الثانية الفاقد. فكما لا مانع عقلا من الانتقال من الحضر الى السفر وبالعكس كذلك في المقام يجوز الانتقال من الوجدان الى عدمه وبالعكس لو أمكن وأمثالهما في الفقه كثيرة.
مندفعة : بأن ذلك وإن سلم لكنه يختص بما إذا لم يكن عنوان المفيد عنواناً اضطراريا ، أما لو كان كذلك فالعرف يأبى عن الجمع بالتقييد ، بل يكون المفهوم عنده من الدليلين هو وجود ملاك حكم المطلق مطلقاً غير مشروط