______________________________________________________
يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت ، وتوضأت وما يشتري بذلك مال كثير » (١). وقريب منه غيره. وفي خبر الحسين بن أبي طلحة : « سألت عبداً صالحاً عن قول الله عز وجل ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) (٢) ما حد ذلك؟ فان لم تجدوا بشراء وغير شراء ، إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ؟ قال (ع) : ذلك على قدر جدته » (٣). وبذلك ترفع اليد عن عموم : « لا ضرر » المقتضي لعدم وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل لكونه ضرراً مالياً اتفاقا كما يظهر من كلماتهم في خيار الغبن وغيره. أما لو كان الشراء بالقيمة فلا مجال لتطبق « لا ضرر » بلحاظه ، إذ لا ضرر في شراء الشيء بقيمته. نعم يمكن تطبيقها بلحاظ وجوب الوضوء بالماء إذا كان ضرراً مالياً. لكن النصوص المذكورة كما يظهر منها وجوب الشراء ولو كان ضرراً مالياً يظهر منها أيضاً وجوب الوضوء به ، فتكون أيضاً هي المانع من تطبيق عموم : « لا ضرر » بلحاظ وجوب الوضوء الضرري.
فإن قلت : لا حاجة الى النصوص المذكورة في المقام ، لأن وجوب الوضوء بالماء حكم ضرري ، لاقتضائه إتلاف الماء الذي له مالية ، فيكون دليله مخصصاً لقاعدة نفي الضرر ، وحيث أنه يجب الأخذ بإطلاق الدليل المخصص يجب الأخذ بإطلاق وجوب الوضوء حتى لو كانت قيمته مائة أو ألفاً.
قلت : الماء الذي يلزم صرفه في الوضوء لا يعد إتلافه ضرراً عرفاً غالباً ، فلا يكون دليله مخصصاً للقاعدة ، بل يكون بينهما عموم من وجه ، فتكون القاعدة حاكمة عليه حكومتها على سائر العمومات التي قد تكون ضررية وقد لا تكون ، فلا بد من الرجوع الى النصوص المتقدمة لتكون
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب التيمم حديث : ١.
(٢) المائدة : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب التيمم حديث : ٢.