مما يعسر تحمله عادة ، بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمله شاقاً تيمم [١]. والمراد به : ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم.
______________________________________________________
قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد. فقال (ع) : لا يغتسل ويتيمم » (١) » ومثله صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) ، ومرسل ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام : « يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة » (٣) ، ونحوهما غيرهما. وقصور النصوص عن شمول بعض الفروض المذكورة ، لا يهم بعد دخول الجميع تحت دليلي نفي الحرج والضرر.
[١] بلا خلاف يعرف في الجملة ، وعن ظاهر جماعة : الإجماع عليه ، وقد تقدم عن المعتبر نسبته الى مذهبنا ، كما أنه حكى عن المنتهى نسبته إلى علمائنا. وإطلاقه في كلامهم يقتضي عدم الفرق بين الشديد والضعيف ، إلا أنه لا يظهر عليه دليل. وإطلاق معاقد ظاهر الإجماع مما يشكل الاعتماد عليه ، لتقييده في كلام جماعة ـ منهم المنتهى وجامع المقاصد والروضة ـ بالفاحش ، وفي كلام آخر بما لا يتحمل عادة. بل عن الكفاية دعوى الاتفاق على عدم مشروعية التيمم فيما لا يغير الخلقة ويشوهها. وحينئذ مقتضى وجوب الاقتصار على المتيقن في الدليل اللبي هو التخصيص بالشاق كما هو مورد أدلة نفي العسر والحرج والضرر ، ويجب الرجوع في غيره الى عموم وجوب الطهارة المائية بعد أن لم يعثر له على دليل سوى عمومات العسر والحرج ، كما في الجواهر.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب التيمم حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب التيمم حديث : ٨.
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب التيمم حديث : ١٠.