وإن كان يجوز معه التيمم [١] لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة [٢] ، ولكن الأحوط ترك الاستعمال [٣] وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضاً.
______________________________________________________
والتقرب بموافقته فيصح الوضوء والغسل عبادة.
[١] لما أشرنا إليه في صدر المبحث من أن سقوط وجوب الطهارة المائية ملزوم لمشروعية التيمم كما يظهر من النص والفتوى ، فيدل نفي الحرج عليها بالالتزام.
[٢] لأن كونه للامتنان ينافي كونه من باب العزيمة ، لأن العزيمة كلفة على خلاف الامتنان.
[٣] بل هو الذي قواه بعض الأعاظم مدعياً القطع بعدم التخيير بين الطهارة المائية والترابية ، لأن أدلة الحرج والضرر موجبة لتقييد متعلقات الأحكام بأن لا تكون حرجية أو ضررية. وفيه : أنه إن أريد أن مفادها تقييد ملاكاتها بذلك فهو مما لا تقتضيه الأدلة المذكورة كما عرفت ، إذ هي ظاهرة في نفي ما يؤدي الى الحرج والضرر لا غير ، والمؤدي إليهما ليس إلا الإلزام بمتعلقاتها ، والملاكات مما لا أثر لها في وجودهما ، لانتفائهما بمجرد الترخيص في مخالفة تلك الأحكام ، فإذا كانت ظاهرة في نفي الإلزام كان الملاك باقياً بحاله وهو كاف في صحة التقرب. بل قد عرفت في نية الوضوء أن الملاك في المقربية ليس إلا موافقة تلك الملاكات حتى مع فعلية تلك الأحكام ، ولا فرق في التقرب بين صورة وجود الأمر الفعلي وعدمه.
فان قلت : دليل الحرج ـ مثلا ـ إذا كان دالا على انتفاء الإلزام لم يكن دليل على وجود الملاك ليكون هو المقرب ، إذ العلم بوجوده إنما