______________________________________________________
كان بتوسط العلم بوجود الإلزام ، فإذا فرض البناء على انتفاء الإلزام كان وجود الملاك مما لا دليل عليه.
قلت : الأدلة الأولية كما تدل على وجود الحكم الفعلي مطلقاً حتى في صورة وجود الحرج تدل على وجود الملاك مطلقاً حتى في الصورة المذكورة ، فإذا دل دليل نفي الحرج على انتفاء الإلزام ولم يدل على انتفاء الملاك ، وجب الحكم بعدم حجية دليل الحكم الفعلي على ثبوته وبقاء حجيته على ثبوت الملاك ، فيحصل التفكيك في الحجية بين الدلالتين ، وهو مما لا بأس به ، كما يظهر من كلماتهم في كثير من المقامات : منها : باب التعارض حيث يظهر منهم الاتفاق على حجية المتعارضين في نفي الدليل الثالث ولو بناء على التساقط. ومنها : باب قضاء الفائت حيث يتمسكون بما دل على وجوب قضاء الفائت في موارد الفوت للحرج أو الاضطرار أو نحوهما ، فلو لا بناؤهم على وجود الملاك للأدلة الأولية لم يكن وجه للتمسك المذكور إذ مع عدم الملاك لا يصدق الفوت. وبالجملة : بناء الأصحاب على ما ذكر لا ينبغي التأمل فيه.
ولأجل ما ذكرنا من كون المقرب وجود الملاك يندفع الاشكال على صحة الوضوء ، بأنه بعد ارتفاع الوجوب بدليل الحرج لا مجال للالتزام بوجود الطلب في الجملة ، لعدم الدليل عليه ، ومراتب الطلب لا دليل على كونها استقلالية ، ليصح الالتزام ببقاء مرتبة منه دون الإلزام ، بل من الجائز أن تكون ارتباطية متلازمة ثبوتاً وسقوطاً.
وجه الاندفاع : أن الالتزام بارتفاع الطلب من أصله لا يهم ، ولا يقدح في إمكان التقرب ، لكفاية وجود الملاك فيه كما هو موضح في باب الضد الأهم ، حيث التزم المحققون بإمكان التقرب بالمهم مع التزامهم بانتفاء