______________________________________________________
أصل الطلب عنه عند المزاحمة بالأهم ، لمنافاة طلبه ـ بأي مرتبة ولو استحبابية ـ لطلب الأهم بناء على عدم الترتب.
مع أن الاشكال في بقاء مرتبة من الطلب بعد ارتفاع مرتبة الإلزام بدليل نفي الحرج أو الضرر إنما يبتني على القول بأن اختلاف الوجوب والاستحباب إنما هو لاختلاف مرتبتي الطلب قوة وضعفاً. لكن أوضحنا في محله ضعفه ، وأن الاختلاف بينهما إنما هو باختلافهما بالترخيص وعدمه فان تحقق أضعف طلب من المولى يوجب حكم العقل بوجوب موافقته إلا أن يرد من المولى ترخيص في مخالفته. وحينئذ فأدلة نفي الحرج لا ترفع شيئاً من الطلب ولا مرتبة منه ، وإنما تقتضي الترخيص فيرتفع الوجوب ، فالطلب يكون بحاله باقياً بلا نقص فيه أصلا ، فيكون التقرب به وإن لم نقل بصحة التقرب بالملاك.
وأما ما قد يقال من أن أدلة الحرج والضرر إذا كانت امتنانية لم تجر في مورد إقدام المكلف على الامتثال ، إذ لا امتنان على المكلف برفع التكليف في ظرف إقدامه على موافقته ، كما هو الحال في الاقدام على المعاملة المحاباتية مع العلم بالتفاوت ، فكما لا تجري أدلة نفي الضرر لرفع لزوم المعاملة حينئذ لا تجري أدلة نفي الحرج في المقام أيضاً ، فيكون الوضوء والغسل الحرجيان واجبين على المكلف في ظرف إقدامه عليهما ، ولا دليل على رفع وجوبهما حينئذ. ففيه : أن ذلك يتم في غير العباديات كالإنفاق ونحوه. أما هي : فيعتبر في صحتها صدورها عن داعي الأمر ، فيكون الأمر مؤدياً إلى الحرج ، وتبطل في صورة الإقدام عليها لا من جهة الأمر بنحو لا يكون الوقوع في الحرج مستنداً اليه ، لفقد التقرب المعتبر فيها حينئذ.
والذي يتحصل مما ذكرنا أمور : ( الأول ) : أنه يكفي في عبادية