______________________________________________________
نحن فيه كغيره مما دل على المشروعية مع الخوف.
نعم قد يعارض ذلك ما دل على كون موضوع المشروعية نفس الضرر الواقعي مثل دليلي نفي الضرر والحرج ، وقوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ) (١) وما دل على مشروعية التيمم للمكسور والمجروح والمبطون والمقروح ، بتقريب أنه يمتنع أن يكون الموضوع كلا من الضرر وخوف الضرر ، لأنه يلزم اجتماع المثلين ، فلا بد من التصرف إما بالطائفة الأولى أو الثانية ، لكن الأول متعين ، لأن التصرف في الثانية ـ بحملها على إرادة كون الموضوع هو الخوف أو الاعتقاد ـ بعيد جداً ، فلا بد من التصرف بالطائفة الأولى بحملها على إرادة جعل حكم ظاهري في ظرف احتمال الضرر ، كما في سائر موارد الأحكام الظاهرية المجعولة في الشبهات الموضوعية ، فيكون وجوب التيمم أو جوازه في حال خوف الضرر حكماً ظاهرياً. وحينئذ فاجزاؤه عن الواقع في صورة انكشاف الخطأ خلاف التحقيق كما حرر في مسألة الاجزاء. وأما وجوب التيمم في حال اعتقاد الضرر أو جوازه فليس إلا حكما عقلياً ، ولا ينبغي التأمل في عدم اقتضاء موافقته الاجزاء عند انكشاف الخلاف كما هو موضح في تلك المسألة. نعم لو كان احتمال الضرر موجباً لكون الاقدام معه على استعمال الماء حرجاً وضيقاً على المكلف ، كان القول باجزاء التيمم معه في محله ، كما في سائر الموارد التي يكون فيها وجوب الوضوء مؤدياً إلى الحرج ، لكن محل الكلام في المقام أعم من ذلك كما هو ظاهر.
وفيه : أن حمل الطائفة الأولى على إرادة جعل الحكم الظاهري ـ أعني : جعل مشروعية التيمم ظاهراً في ظرف الشك في مشروعيته واقعاً للشك في تحقق الضرر وعدمه ـ خلاف ظاهرها ، فإن الأمر بالتيمم في صحيحي
__________________
(١) المائدة : ٦.