______________________________________________________
في الوسائل وجوب الغسل مع المشقة الشديدة. وكأن الخلاف منهم للإجماع المدعى في الخلاف على ذلك ، ولصحيح سليمان بن خالد وأبي بصير وعبد الله ابن سليمان جميعاً عن أبي عبد الله (ع) : « انه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ قال (ع) : يغتسل وإن أصابه ما أصابه. قال : وذكر انه كان وجعاً شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني. فقالوا : إنا نخاف عليك. فقلت : ليس بد. فحملوني ووضعوني على خشبات ثمَّ صبوا علي الماء فغسلوني » (١) ، وصحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامداً. فقال (ع) : يغتسل على ما كان. حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهراً من البرد. فقال (ع) : اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل. وذكر أبو عبد الله (ع) أنه اضطر اليه وهو مريض فأتوه به مسخناً فاغتسل. وقال : لا بد من الغسل » (٢) ، ومرفوع علي بن أحمد عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن مجدور أصابته جنابة قال (ع) : إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم » (٣) ، ونحوه مرفوع إبراهيم بن هاشم (٤).
وفيه : أنه لا مجال للخروج عن أدلة نفي الضرر والحرج ، وما دل على حرمة الإضرار بالنفس ، وإطلاق الآية ، والنصوص الواردة في المجدور (٥)
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب التيمم حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب التيمم حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب التيمم حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ١٧ من أبواب التيمم حديث : ٢.
(٥) راجع الوسائل باب : ٥ من أبواب التيمم.