فيتيمم حينئذ. وكذا إذا خاف على دوابه [١] أو على نفسه محترمة وإن لم تكن مرتبطة به [٢]. وأما الخوف على غير المحترم كالحربي ، والمرتد الفطري ، ومن وجب قتله في الشرع فلا يسوّغ التيمم. كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور ، والخنزير ، والذئب ، ونحوها لا يوجبه وإن كان الظاهر جوازه [٣]. ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب
______________________________________________________
[١] هذا داخل في الموثق ، ولولاه لأشكل الأمر لعدم وجوب حفظ المال عند خوف التلف ، ولا سيما إذا أمكن الانتفاع بالدابة بالذبح. وكذلك الحكم في النفس المحترمة ، فإنه لا يجب الاحتياط في حفظها عند خوف تلفها.
[٢] دخوله في النصوص غير ظاهر كاقتضاء احترام النفس مشروعية التيمم ، لأنه إنما يتم لو وجب الاحتياط ، وهو محل إشكال. بل لو كان الخوف من غير التلف بل لحدوث مرض أو حرج أو مشقة فلا ينبغي التأمل في عدم وجوب الاحتياط حينئذ وعليه فلا وجه للخروج عن عموم وجوب الطهارة المائية.
[٣] كأنه لما ورد من قوله (ع) : « لكل كبد حرى أجر » (١) ونحوه. ولكنه ـ كما ترى ـ لا يصلح لمعارضة دليل وجوب الطهارة المائية بعد عدم صلاحية ما ذكر لإثبات المشروعية ، وليس هو من المحاذير التي ينصرف إليها الموثق. ولذا لم أقف على موافق له في ذلك. نعم أو اتفق
__________________
(١) ورد هذا المضمون في بعض النصوص. راجع الوسائل باب : ١٩ ـ ٤٩ من أبواب الصدقة.