فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر لشربه. نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل [١] وصرف الماء النجس في حفظ دابته. بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجس [٢]. وأما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل [٣] ، فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل. بل يمكن أن يقال : إذا خاف على رفيقه أيضاً يجوز التوضؤ وإبقاء الماء النجس لشربه ، فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس [٤]. نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطاؤه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر ،
______________________________________________________
( ودعوى ) معارضة حرمة شرب النجس بوجوب الطهارة المائية ، فترجيح الحرمة على الوجوب يتوقف على أهميتها منه. ( مندفعة ) بأن أهمية حرمة شرب النجس من وجوب الطهارة المائية ـ مع أنها معقد ظاهر الإجماع ـ تستفاد من تسويغ التيمم في جملة من الموارد المنصوصة ، مثل خوف ضياع المال القليل ، وتلف الدابة من العطش ، ونحوهما ، فاذا ثبتت أهميتها سقط وجوب الطهارة المائية ، ويستكشف مشروعية التيمم كما سبق. مضافاً إلى ما عرفت الإشارة إليه ، ويأتي في المسوغ السادس من أن لزوم أي محذور كاف في مشروعية التيمم وإن لم تثبت الأهمية.
[١] لجواز صرف الماء النجس في الشرب كالماء الطاهر.
[٢] تقدم الكلام فيه في الماء النجس. فراجع.
[٣] لأن عدم وجوب منعه أوضح من جواز سقيه النجس.
[٤] قد يستفاد هذا الوجوب مما ورد في بيع الدهن المتنجس من