إدراك ركعة منها في الوقت ، فلو دار الأمر بين التيمم وإدراك تمام الوقت أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد ، قدم الثاني ، لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. لكن الأقوى ما ذكرنا ، والقاعدة مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا إلا مقدار ركعة [١] ، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة. فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية ، والأول أهم. ومن المعلوم أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها ، بل ينتقل إلى التيمم. لكن الأحوط القضاء مع ذلك ، خصوصاً إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت [٢].
______________________________________________________
[١] لأن قوله (ع) « من أدرك .. » (١) ظاهر في صورة فوات الوقت إلا ركعة ، ولا يدل على جواز تفويت الوقت إلا ركعة ، وحينئذ لا مخصص لما دل على وجوب إيقاع تمام الصلاة في الوقت ، فيشرع لأجله التيمم. إلا أن يقال : ذلك مسلم ، إلا أنه يدل على بدلية مقدار الركعة عن مقدار تمام الصلاة ، وحينئذ يكون فعل الصلاة بتمامها في الوقت مما له بدل ، فيدور الأمر بين واجبين كل واحد له بدل ، ولا وجه لترجيح أحدهما على الآخر. إلا أن يدعى ان الوقت بالنسبة الى كل جزء أهم من الطهارة المائية ، وكأنه الى هذا أشار المصنف بقوله : « والأول أهم ». لكن الأهمية في الفرض غير ظاهرة ، إلا أن تحتمل الأهمية.
[٢] كأنه من جهة ان النقص من حيث الوقت وارد على الصلاة
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب المواقيت ـ كتاب الصلاة ـ حديث : ٢ و ٤ و ٥.