من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت [١]. وربما يقال : إن المناط عدم
______________________________________________________
موجباً لعدم القدرة على الماء مع قطع النظر عن الوقت. فتأمل.
فإذاً العمدة في وجوب التيمم ما عرفت من التقريبين. ومنهما يظهر ضعف ما عن المعتبر وجامع المقاصد وكشف اللثام والمدارك من عدم مشروعية التيمم لضيق الوقت ، لصدق الوجدان. قال في المدارك : « لو كان الماء موجوداً عنده : فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن الطهارة المائية والأداء ، فهل يتطهر ويقضي ، أو يتيمم ويؤدي؟ فيه قولان. أظهرهما الأول. وهو خيرة المصنف (ره) في المعتبر ، لأن الصلاة واجب مشروط بالطهارة ، والتيمم إنما يسوغ مع العجز عن استعمال الماء والحال ان المكلف واجد للماء ، متمكن من استعماله ، غاية الأمر أن الوقت لا يتسع لذلك ، ولم يثبت كون ذلك مسوغا للتيمم. وقال العلامة في المنتهى : يجب التيمم والأداء ، لقوله (ع) في صحيحة حماد بن عثمان : ( هو بمنزلة الماء ) (١) .. »
وفيه : ما عرفت من أنه يكفي في المشروعية سقوط الوضوء وإن صدق الوجدان ، مع أن الوجدان الذي هو منصرف الآية الشريفة والنصوص غير صادق. كيف؟! وقد بنوا على مشروعية التيمم إذا احتاج الماء في إزالة النجاسة ، وكذا إذا لزم من وجوب الوضوء حرج في استعماله ، أو من شرائه. أو في طلبه ، أو في شراء الآلة التي يستقى بها ، أو نحو ذلك ، مع صدق الوجدان بالمعنى المدعى صدقه هنا. وللتفكيك بين المقام وما ذكر تحكم. فلاحظ.
[١] إذ لا فرق بين الجزء الأخير وغيره في وجوب إيقاعه في الوقت.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب التيمم حديث : ٢.