______________________________________________________
الثاني بصورة كون القدرة لا من جهته أيضاً. خلاف الظاهر ، ولو بملاحظة المناسبات الارتكازية العرفية التي يعول عليها في مقام البيان.
وأما ما في الجواهر من الاستدلال على الحكم بعموم تنزيل التراب منزلة الماء ، (١) وعدم سقوط الصلاة ، وظهور مساواة الفرض لما لو خاف فوت الوقت بالسعي اليه ، وظهور كون أصل مشروعية التيمم للمحافظة على الوقت ، فهو أهم في نظر الشارع من المحافظة على الطهارة المائية كسائر الشرائط التي تسقط عند الضيق ، وما ورد من الأمر بالتيمم عند الزحام يوم الجمعة وعرفة (٢). فلا يخلو من خدش ـ وإن كان مجموعه يوجب الاطمئنان بالحكم حسب المذاق الفقهي ـ إذ العموم لا يجدي بعد تقييده بعدم الوجدان. وعدم سقوط الصلاة ـ لو ثبت بنحو الكلية ـ لا يقتضي مشروعية التيمم التي هي خلاف الأصل ، اللهم إلا أن تستفاد بالملازمة بين ثبوت الصلاة في المقام ومشروعية التيمم. ومساواة الفرض لما لو خاف ضيق الوقت عن الطلب لا يخلو من خفاء ، لأن المستند في الثاني إن كان هو الإجماع فهو غير حاصل في المقام ، وإن كان مصحح زرارة (٣) ـ بناء على جواز العمل بروايته على بعض الطرق الذي فيه : « فليطلب » بدل : « فليمسك » كما هو الظاهر ـ فالتعدي منه الى المقام يحتاج الى لطف قريحة. وكون العلة في تشريع التيمم المحافظة على الوقت ـ لو سلم ـ يختص بما إذا صدق عدم الوجدان. وأهمية الوقت إنما تقتضي سقوط الوضوء لا مشروعية التيمم إلا بتوسط الملازمة بينهما. والتعدي من الزحام يوم الجمعة وعرفة الى المقام غير ظاهر ، ولا سيما بملاحظة كون الزحام
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٢٣ من أبواب التيمم.
(٢) راجع الوسائل باب : ١٥ من أبواب التيمم.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب التيمم حديث : ١ ، وقد تقدم ذكره والإشارة إليه مكرراً.