فلا يبعد الانتقال إلى التيمم [١] : والفرق بين الصورتين [٢] : أن في الأولى يحتمل سعة الوقت ، وفي الثانية يعلم ضيقه ، فيصدق خوف الفوت فيها دون الأولى. والحاصل أن المجوز للانتقال إلى التيمم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأولى.
______________________________________________________
الموهوم الذي يكون ظرفا للوقت كما يكون ظرفا لها ، نظير الصلاة في الطهارة. وحينئذ كما يجري استصحاب الطهارة لإثبات كون الصلاة في حالها كذلك يجري استصحاب الوقت لإثبات كونها في الوقت. لأن مرجع ظرفية الزمان للزمانيات مجرد وجودها في حاله. ومنه يظهر صحة جريان استصحاب النهار واستصحاب رمضان لإثبات وجوب الصوم. فتأمل جيداً.
وإما لقاعدة الشك في القدرة المقتضية للاحتياط ، لأن الشك في ضيق الوقت يرجع الى الشك في القدرة على الصلاة بالطهارة المائية وعدمها ، وقد تقدمت الإشارة الى أن الشك في القدرة على الواجب يقتضي الاحتياط في فعله إما لبناء العقلاء عليه ، أو لعموم ما دل على وجوبه المقتصر في الخروج عنه على القدر المتيقن ، وهو فرض العلم بالعجز دون العجز الواقعي على ما هو القاعدة في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبياً.
[١] لقاعدة وجوب المبادرة إلى الموقت عند خوف فوته ، التي يدل عليها ـ مضافا الى ظهور تسالم الفقهاء والعقلاء عليها ، وإن خالف فيها بعض الأعاظم من المتأخرين ـ مصحح زرارة السابق (١) ، بناء على جواز العمل ببعض طرق روايته ، وجواز التعدي عن مورده الى غيره. ومنه يظهر ضعف بعض الحواشي على المقام من أن الأقرب عدم الانتقال.
[٢] حاصل الفرق : أن في الصورة الأولى يتردد الوقت بين القصير والطويل
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب التيمم حديث : ١. وقد تقدم ذكره في صدر المبحث.