فلا يجوز له مس كتابة القرآن [١] ولو في حال الصلاة ، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل. فصحته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة ،
______________________________________________________
[١] اختار بعض جواز المس فيما لو كان التيمم لصلاة الفريضة ، لما سبق من أن الأمر بالمبادرة إلى التيمم والصلاة موجب للعجز عن استعمال الماء بالإضافة إلى المس ، فيصدق عدم الوجدان بالإضافة إليه : نعم لو كان التيمم لصلاة النافلة لم يكن مانع من الوضوء للمس ، لأن الأمر بالتيمم لها لا يوجب العجز عن استعمال الماء ، لكون الأمر استحبابياً ، كما أن الدخول في النافلة لا يوجب ذلك ، لجواز قطعها ، بخلاف الفريضة.
وفيه : أن العجز في مدة الصلاة لا يوجب صدق عدم الوجدان عرفاً كما يفهم ذلك مما دل على وجوب الطلب غلوة أو غلوتين ، ومما حكي الاتفاق عليه من وجوب السعي إلى الماء في خارج الحد إذا علم وجوده. ولو بني على تحقق عدم الوجدان بالعجز عن الماء في الأمد القصير مع العلم بحصوله بعده والتمكن منه ، لجاز التيمم لمن كان في السطح إذا كان الماء في السرداب وبالعكس ، ولجاز التيمم لمن كان على شفير بئر إذا كان يستطيع الاستقاء منه ، لحصول العجز في مدة التحصيل ، وهو كما ترى.
نعم لو وجبت المبادرة إلى المس استباحه بالتيمم ، لصدق عدم الوجدان بالنسبة إليه أيضاً. وسيأتي نقل الإجماع على وجوب الانتظار والصبر إذا علم بوجود الماء في الوقت حتى على القول بجواز البدار ، وأن القول المذكور يختص بصورة الاحتمال ، وإن كانت نصوص المواسعة وجواز البدار شاملة لصورة العلم ، لكن يخرج عنها بالإجماع المذكور. ومن ذلك يعلم الحكم في قراءة العزائم.