فالظاهر وجوب التيمم [١] لأجل الدخول في المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال فيه. وهذا التيمم إنما يبيح خصوص هذا الفعل [٢] ـ أي : الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال ـ ولا يرد الإشكال [٣] بأنه يلزم من صحته بطلانه ، حيث أنه يلزم منه كونه واجداً للماء فيبطل كما لا يخفى.
______________________________________________________
[١] تقدم الكلام فيه في المسألة الثامنة من فصل ما يحرم على الجنب.
[٢] لكونه غير واجد للماء بالإضافة إلى ذلك وواجداً له بالإضافة الى غير ذلك ، وإن كان وجدانه للماء بالقدرة على التيمم كما أشرنا إليه سابقاً في المسألة المذكورة.
[٣] هذا تفريع على قوله : « إنما يبيح خصوص .. ». يعني : أن التيمم المذكور لا يوجب صدق الوجدان بالإضافة إلى الكون في المسجد إلى أن يتحقق الاغتسال ، بل يصدق بالإضافة إليه عدم الوجدان حتى بعد التيمم ، نعم يصدق كونه واجداً بالإضافة إلى غيره ، ولكن التيمم لم يشرع له كما أشرنا إليه فيما سبق.
ويمكن أن يجاب عنه أيضاً بأن الوجدان الآتي من قبل التيمم يمتنع أن يكون مبطلاً للتيمم ، لأن معلول الشيء يمتنع أن يكون علة لعدمه.
ولا يعارض ذلك بأن التيمم يمتنع أن يكون علة للوجدان لأن الوجدان علة لعدمه ، فان رفع اليد عن معلولية بطلان التيمم للوجدان ليس بأولى من رفع اليد عن معلولية الوجدان له ، وحينئذ فلا دليل على معلولية الوجدان للتيمم ، فاذا لم يعلم ترتب الوجدان عليه لم يجز الدخول في المسجد بعد التيمم ، لأصالة عدم ترتب الأثر عليه.
وجه الاندفاع : أن المعارضة إنما تتم لو كانت العلية في المقامين عقلية