______________________________________________________
فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه » (١) ، ونحوه غيره ، فيقيد بها إطلاق النبوي وغيره. والموثق يمكن البناء على اختصاصه بمورده ونحوه مما لا يشترط فيه الطهارة. وخبر السكوني ظاهر في جواز التيمم بالجص والنورة بعد الإحراق مما هو خلاف المشهور فيكون موهوناً. وخبر النوادر ضعيف غير مجبور ، ولا يكفي في جبره مجرد موافقته للمشهور ما لم يكن معتمداً لهم كما لا يخفى.
لكن قد يقال : بناء على ما هو التحقيق من إعمال قواعد التعارض من الترجيح أو التخيير مع اختلاف نقل اللغويين يتعين الاعتماد على الأول لأنه أشهر ، ولو بني على التساوي جاز الاعتماد عليه وأما صحيح زرارة فلا يمكن الأخذ بظاهر التعليل فيه ، ولا سيما بملاحظة نصوص الأمر بالنفض ، فلا بد من حمله على إرادة تلقين الاستدلال لزرارة في قبال العامة ، ولعله مبني على مقدمات مطوية مسلمة عندهم ، كما لا يبعد أن يكون المراد من السؤال في صدر الصحيح أيضاً ذلك ، وعليه فلا يقوى على تقييد المطلق. والنبوي غير ثابت الحجية ، إذ لم أقف على روايته كذلك إلا مرسلا في الغوالي عن فخر المحققين (٢) ، ومسنداً في الخصال والعلل بطريق في غاية الضعف (٣). نعم عن مجالس المفيد الثاني روايته بطريق لا يخلو عن اعتبار : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً أينما كنت أتيمم من تربتها » (٤) لكن في صلاحيته للتقييد تأملا ظاهراً ، لأنه من قبيل المثبت الذي لا ينافي الإطلاق. ومثله حديث محمد بن حمران وجميل بن دراج. وأما حديث
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب التيمم حديث : ٤.
(٢) مستدرك الوسائل باب : ٥ من أبواب التيمم حديث : ٨.
(٣) مستدرك الوسائل باب : ٥ من أبواب التيمم حديث : ٣.
(٤) مستدرك الوسائل باب : ٥ من أبواب التيمم حديث : ٥