______________________________________________________
حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه » (١) ، وفي صحيح رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال ـ في حديث ـ : « فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه » (٢) ، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : « إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فان الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به » (٣) ونحوها غيرها ،
وعن السيد : مساواة الغبار للتراب. وفي المنتهى قال : « وفيه قوة » بعد أن جعل الوجه الاشتراط بفقد التراب. وعن إرشاد الجعفرية : الميل إليه ، لأن الغبار تراب فاذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله. وفيه : ـ كما عن كشف اللثام ـ أن مورد النص والفتوى الغبار غير الجامع للشرائط إذ الفرق بين الغبار والتراب هو الفرق بين الرطوبة والماء.
وعن المهذب : اشتراط فقد الوحل في جواز التيمم بالغبار. ويشهد له خبر زرارة عن أحدهما (ع) قلت : « رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين. قال « ع » : يتيمم فإنه الصعيد. قلت : فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء. قال (ع) : إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم ، يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلي » (٤). لكنه ـ مع ضعفه في نفسه ـ قاصر عن معارضة ما سبق.
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب التيمم حديث : ٢
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب التيمم حديث : ٤
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب التيمم حديث : ٧
(٤) الوسائل باب : ٩ من أبواب التيمم حديث : ٥