فيه على إشكال ، لأن هذا المقدار [١] لا يعد تصرفاً زائداً [٢] بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه [٣]. والاشكال فيه أشد ، والأحوط الجمع فيه بين
______________________________________________________
[١] تعليل لجواز التيمم.
[٢] كما يظهر من جامع المقاصد ، فإنه قال : « ولو حبس المكلف في مكان مغصوب ولم يجد ماء مباحاً أو لزم من استعماله إضرار بالمكان يتيمم بترابه الطاهر وإن وجد غيره ، لان الإكراه أخرجه عن النهي فصارت الأكوان مباحة ، لامتناع التكليف بما لا يطاق إلا ما يلزم منه ضرر زائد على أصل الكون ، ومن ثمَّ جاز له أن يصلي وينام ويقوم ». لكنه إنما يتم بالنسبة إلى الفضاء حيث أن اليد لا بد أن تشغل المقدار الذي يسعها من القضاء ، سواء كان المتصل بالأرض أم غيره ، أما بالنسبة إلى الأرض فلا يتم ، لأن الضرب على الأرض تصرف فيها زائد على التصرف في الفضاء ، فلا يجوّزه الاضطرار الى شغل الفضاء بالجسم. ومن ذلك يظهر الإشكال في جواز الصلاة والنوم.
[٣] مجرد كون الشيء مما لا قيمة له لا يسوغ التصرف فيه إذا كان ملكاً للغير ، فلا يجوز التصرف في حبة من حنطة الغير وإن كانت مما لا قيمة له. وكأن هذا القول مبني على أن دليل تحريم التصرف يختص بما له قيمة. فإن التوقيع الشريف المشهور : « فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره .. » (١) ، وموثق سماعة : « لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه » (٢) موضوعهما المال ، وهو يختص بما له قيمة
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث : ٦
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب مكان المصلي حديث : ١