يكن يعلوها الملح ، وإلا فلا يجوز. وكذا يكره بالرمل [١]. وكذا بمهابط الأرض [٢]. وكذا بتراب يوطأ [٣] ، وبتراب الطريق [٤].
______________________________________________________
أيضاً عن جماعة. وتقتضيها قاعدة التسامح بناء على الاكتفاء فيها بفتوى الفقيه.
[١] أما الجواز فيه : فإجماع صريحاً وظاهراً عن جماعة. وفي جامع المقاصد : « أما الرمل فيجوز عندنا على كراهية ». لما سبق من الإطلاق وعن الحلبي في الإشارة : للعدم مع وجود التراب. وتبعه في كشف الغطاء ولكنه غير ظاهر. وما عن أبي عبيدة قد عرفت حاله. وأما ما رواه محمد ابن الحسين : « أن بعض أصحابنا كتب الى أبي الحسن الهادي (ع) يسأله عن الصلاة على الزجاج ، قال : فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت هو مما أنبتت الأرض وما كان لي أن أسأل عنه. قال : فكتب إلي : لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان » (١). فضعيف في نفسه ، غير معمول به في الرمل ، ومعارض بما عن الحميري في دلائل علي بن محمد العسكري (ع) قال : « وكتب اليه محمد بن الحسين بن مصعب .. الى أن قال : فإنه من الرمل والملح والملح سبخ » (٢). واحتمال تعدد السؤال بعيد. مع أنه لا يدفع التعارض. فتأمل جيداً.
[٢] إجماعاً كما عن الخلاف والمعتبر.
[٣]لخبر غياث : « قال أمير المؤمنين (ع) : لا وضوء من موطإ » (٣) قال النوفلي : « يعني ما تطأ عليه برجلك ».
[٤] لخبر غياث المتقدم ، ولخبره الآخر : « نهى أمير المؤمنين (ع)
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب ما يسجد عليه ملحق حديث : ١
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب التيمم حديث : ١