ولا الضرب بظاهرهما [١] حال الاختيار. نعم حال الاضطرار يكفي الوضع [٢]. ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى. ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل الى الظاهر [٣] فيهما ، أو في إحداهما [٤]. ونجاسة الباطن. لا تعد عذراً [٥] ، فلا ينتقل معها الى الظاهر.
______________________________________________________
أيضاً. فتأمل.
[١] كما عن جماعة التصريح به ، منهم المفيد والمرتضى والحلي. وفي المدارك : « انه المعهود من الضرب والوضع ». وفي الذكرى : « لأنه المعهود من الوضع والمعلوم من عمل صاحب الشرع ». بل عن بعض المحققين : أنه وفاقي ، وعليه عمل المسلمين في الأعصار والأمصار من دون شك انتهى. ولعل هذا المقدار كاف في منع الظاهر. مضافاً الى انصراف النصوص الى الباطن. إلا أن يقال : الانصراف المذكور منشؤه التعارف ومثله لا يقدح في الإطلاق كما أشرنا إليه مراراً.
[٢] إجماعاً ظاهراً كما يظهر من غير واحد. وهو العمدة فيه ، وأما قاعدة الميسور كلية فغير ثابتة.
[٣] للإطلاق. والإجماع على اعتبار الباطن مختص بالاختيار.
[٤] يعني يضرب بباطن الأخرى كما قواه في الجواهر ، وجعل الاقتصار على الضرب بباطن إحداهما وجهاً. وفي المستند : جعل الأقوى الأول أو الاكتفاء بضرب الظاهر فيهما للإطلاق. وهو في محله لو لا ما يظهر منهم من أن اعتبار الباطن لا يختص بصورة الإمكان فيهما معاً.
[٥] مع عدم التعدي ، بلا خلاف أجده بين الأصحاب كما في الجواهر لإطلاق الأدلة. ودليل اعتبار الطهارة لا يقتضي اعتبارها مع الاضطرار كما سيأتي.