______________________________________________________
بالاختصاص بالجبهة إلى الأصحاب في الحدائق ، والى المشهور كما عن غيرها.
واستدل له بالأصل ، لعدم الدليل على الوجوب فيهما. والأخبار المذكورة لا تدل عليه ، إذ ليس فيها إلا أنه مسح على جبينيه ، والفعل محتمل للاستحباب ، ولذا ذكر في جملة منها نفض اليدين الذي لا إشكال في استحبابه. مع أن الأخذ بظاهر الأخبار المذكورة من الاكتفاء بمسح الجبين مما لا يمكن ، لما عرفت من الإجماع على وجوب مسح الجبهة ، فلا بد إما من طرحها وهو خلاف قاعدة أولوية الجمع. أو حملها على ما يعم الجبهة ، أو حملها على خصوص الجبهة. والأخير متعين ، لئلا يخلو تخصيص مسح الجبهة عن الدليل ، ولشيوع التعبير عنها بالجبين كما في الموثق : « لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه » (١). ونحوه غيره.
والجميع كما ترى : فان ظهور الأخبار البيانية في الوجوب لا مجال لإنكاره. والفعل وان كان يحتمل الاستحباب لكن حكاية المعصوم في مقام البيان تدل على الوجوب ، والاشتمال على ما ثبت استحبابه من الخارج غير قادح. ولزوم خلو تخصيص الجبهة عن الدليل ـ لو لم يحمل الجبين على الجبهة ـ مندفع بإمكان حمل الجبهة في كلام الجماعة على ما يعم الجبين. واستعمال الجبين في خصوص الجبهة في الموثق وغيره غير ظاهر ، لإمكان إرادة ما يعمها. كيف؟! وهو أقرب عرفاً من مجاز المجاورة.
وبالجملة : نصوص الجبين لا مجال لرفع اليد عن ظاهرها. وموثق الجبهة لا يصلح لمعارضتها بعد روايته في الكافي بلفظ الجبين ، فالعمل بها متعين ، ولأجله يمكن حمل الجبهة في النص على ما يعم الجبينين.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب السجود حديث : ٧