ظاهر الكف [١] اليمنى بباطن اليسرى [٢] ، ثمَّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع. ويجب من باب المقدمة [٣] إدخال شيء من الأطراف. وليس ما بين
______________________________________________________
الخزاز عنه (ع) ( ١) ، محمول على كون المسح كذلك من باب المقدمة وإن حكي عن ظاهر الفقيه الفتوى به. ولعله محمول على ذلك أيضاً فلاحظ.
[١] إجماعاً ظاهراً كما عن جماعة ولم يعرف فيه مخالف. ويشهد له ما في حسن الكاهلي : « ثمَّ مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى (٢) » ونحوه موثق زرارة عن أبي جعفر (ع) المروي عن مستطرفات السرائر قال فيه : « ثمَّ مسح بجبينيه ، ثمَّ مسح كفيه كل واحدة على ظهر الأخرى (٣) ». لكن في النسخة المصححة من الوسائل قد ضرب على لفظ « الظهر » كما هو كذلك فيما يحضرني من نسخة السرائر ، ويناسبه ما بعده من قوله : « فمسح باليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى ».
[٢] المسح بالباطن هنا وفي الوجه تابع لضرب الباطن الذي تقدم الكلام فيه. ويشير الى تعين الباطن ما في حسن الكاهلي.
[٣] ليس المقام من باب المقدمة العلمية التي تجب عقلا من باب وجوب الاحتياط ، لأن تلك يجب أن يكون موضوعها محتمل الواقع بحيث يحتمل أن يكون التكليف به عين التكليف بالواقع ، ولا من باب المقدمة الخارجية ، لعدم المقدمية بين مسح ما دخل في الحد وما خرج عنه ، بل المقام من باب آخر كما تقدم ذلك في الوضوء.
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب التيمم حديث : ٢
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب التيمم حديث : ١
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب التيمم حديث : ٩