______________________________________________________
كونه أول الاجزاء كما عن صريح المفاتيح. ويساعده ظاهر الآية الشريفة وخبر زرارة عن أحدهما (ع) ـ في حديث ـ : « من خاف على نفسه من سبع أو غيره أو خاف فوت الوقت فليتيمم يضرب يده على اللبد والبرذعة ويتيمم ويصلي » (١). ولا ينافيه قوله (ع) : « يضرب » عقيب قوله : « فليتيمم » ، لظهوره في كونه بياناً له ، فان ذلك يتم لو لم يقل (ع) ثانياً : « ويتيمم » ، فإنه ظاهر حينئذ في اتحاد المراد منهما ، ويكون الضرب مقدمة له. كما أنه لا يقتضي ذلك جواز تلقيه الريح بجبهته المجمع على بطلانه. فان ذلك يتم لو لم تدل النصوص والإجماع على وجوبه ، لكن وجوبه أعم من جزئيته.
وفيه : أن تركه في الآية يدل على عدم وجوبه ، فاذا دلت النصوص على وجوبه وجزئيته وجب التصرف في ظاهر الآية. وأما الخبر : فليس فيه إلا استعمال التيمم فيما عدا الضرب ، والاستعمال أعم : نعم يبقى الإشكال في دلالة النصوص على الجزئية ، أما ما كان بياناً بالفعل : فلا وجه لدعوى دلالته عليها ، لكون الفعل أعم منها ومن الشرطية. وأما ما دل بالقول : مثل خبر ليث في التيمم « تضرب بكفيك على الأرض مرتين .. » (٢) فمن المحتمل أن يكون المقصود منه بيان التيمم بما له من الشرائط اللازمة ، كما يقتضيه الارتكاز ، فان البدلية قائمة بمسح الجبهة واليدين والضرب مقدمة لذلك. نعم ارتكاز المتشرعة في أثر الضرب من طهارة اليد يناسب كونه عبادياً ، كما أن ما ذكروه من لزوم إباحة التراب يقتضي ذلك ، وحمله على التكليف المحض بعيد. هذا ولو بني على الرجوع
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب التيمم حديث : ٥
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب التيمم حديث : ٢