______________________________________________________
وجوباً عقلياً من باب وجوب الاحتفاظ بغرض المولى. ومن هذه الجهة لا فرق بين التيمم وغيره من الغسل والوضوء في عدم صحة تعلق الوجوب الغيري به ، وكون الوجوب المتعلق به عقلياً محضاً.
وكأن الفرق بين التيمم وغيره عند الأصحاب : أن التيمم لا يجوز الإتيان به قبل الوقت بداعي الأمر الغيري وإن قيل بذلك في الوضوء والغسل. قال في جامع المقاصد : « وينبغي أن يراد بعدم جواز التيمم قبل دخول الوقت ما إذا تيمم لفعل الفريضة قبل وقتها. أما تيممه لمطلق الفعل أو للكون على الطهارة مثلا مع فقد الماء فيجوز على احتمال في الثاني » ولذا قال في المنتهى : « وهل يجوز للجنب إذا تعذر عليه الغسل قبل الفجر؟ أقربه عدم الوجوب. وكذا الحائض والمستحاضة فيصح صومهم وإن كانوا محدثين من غير تيمم إذا لم يجدوا ماء ». ونحوه ما في المدارك وحكي عن غيرهما ، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك لعدم ثبوت عموم البدلية عندهم ـ كما سيأتي ـ لا لأنه قبل الوقت ، فرقاً بينه وبين الوضوء والغسل في ذلك.
ويحتمل أن يكون الوجه في فرق الأصحاب بين التيمم والوضوء والغسل. أن الوضوء والغسل مستحبان في أنفسهما ـ ولو للكون على الطهارة ـ مع قطع النظر عن الموقت ، فيمكن الإتيان بهما قبل الوقت بداعي الأمر النفسي ويصحان لذلك ، ولا كذلك التيمم ، لأنه عندهم مبيح لا مطهر ، فلا أمر به ، فلا يصح قبل دخول الوقت. لعدم مشروعيته حينئذ. وإن كان هذا أيضاً لا يخلو من نظر ، لأن القائلين بصحة المقدمات العبادية قبل الوقت اعتماداً على أحد الوجوه المذكورة يلزمهم أن يقولوا بصحة التيمم قبل الوقت ، لجريان الوجوه المذكورة فيه ،