______________________________________________________
الموجب لتعلق الأمر الغيري ، المصحح لعباديته كما تجري في الغسل والوضوء مع ما عرفت من دعوى الإجماع على عدم الصحة حتى من القائل بصحة الوجوه المذكورة. وأيضاً فإن التحقيق قيام التيمم مقام الوضوء أو الغسل حتى المأمور بهما لأنفسهما ، أو للكون على الطهارة ـ كما سيأتي في المسألة العاشرة ـ سواء أقلنا بأنه مفيد للطهارة في الجملة أم لم نقل بذلك ، فيكون أيضاً مشروعاً قبل الوقت كالوضوء والغسل ، فلا وجه لعدم صحته حينئذ. وبالجملة : الفرق بين الوضوء والغسل وبين التيمم في صحتهما قبل الوقت وعدم صحته غير منطبق على القواعد إذا كان المراد به ذلك.
هذا ويحتمل قوياً أن نظر الأصحاب في الإجماع على عدم صحة التيمم قبل الوقت ما يقابل صحته آخر الوقت وصحته في السعة ، فإن عباراتهم في بيان الحكم المذكور هكذا : « لا يصح التيمم قبل الوقت إجماعاً ، ويصح في آخر الوقت إجماعاً ، وفي صحته في سعة الوقت خلاف ». فكأن نظرهم الى أن فقدان الماء قبل الوقت غير مجزي في صحة التيمم وصحة الصلاة به إجماعاً ، وفقدانه في سعة الوقت محل الخلاف ، وفقدانه في آخر الوقت مجزي في الصحة إجماعاً. فكأنهم قصدوا الإجماع على اعتبار الفقدان في الوقت في مقابل الفقدان قبله ، فإنه لا يكفي في صحة التيمم ـ ولو قلنا بتعلق الأمر الغيري به ـ لعدم الدليل على الاجتزاء بذلك. وأدلة التشريع واردة في فقدان الماء في الوقت لا غير ، فلا يشمل كلامهم صورة ما لو تيمم لغاية قبل الوقت ـ ولو كانت الكون على الطهارة ـ فدخل الوقت واستمر الفقدان للماء ، فإنه يصح تيممه وتصح صلاته به حينئذ. وأوضح منه : ما لو علم بفقد الطهورين بعد الوقت ، فإنه لا ينبغي الإشكال في وجوب التيمم عليه قبل الوقت ، كما اختاره في الجواهر وحكاه عن شرح المفاتيح.