وإن كان بعنوان التهيؤ. نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها [١] ، كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم.
( مسألة ٢ ) : إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله [٢] ما لم يحدث أو يجد ماء ، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر. وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة.
______________________________________________________
[١] كما يأتي في المسألة اللاحقة.
[٢] ولا حاجة الى تجديد التيمم بلا إشكال ظاهر. وفي الذخيرة : « الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ». وفي محكي الخلاف : « لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد ، فرضين كانتا أو نفلين ، أدائيتين أو فائتتين ، وعلى كل حال في وقت واحد أو وقتين بإجماع الفرقة ». وفي المعتبر : « أنه مذهب علمائنا أجمع ». ويقتضيه جملة من النصوص ، كصحيح حماد بن عثمان قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال (ع) : لا ، هو بمنزلة الماء » (١) وصحيح زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل تيمم قال (ع) : يجزؤه ذلك الى أن يجد الماء » (٢) ، وصحيحه الآخر : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام يصلي الرجل يتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال (ع) : نعم ما لم يحدث أو يصب ماء » (٣) ، ونحوها غيرها. نعم عن الإيضاح أنه ذكر وجهاً أو قولا بوجوب التجديد. ولكنه في غاية الضعف عندنا
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب التيمم حديث : ٣
(٢) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب التيمم حديث : ٢
(٣) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب التيمم حديث : ١