عما قريب يشكل الإتيان بها قبله. وكذا يجوز للنوافل الموقتة [١] حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره.
______________________________________________________
القاعدة لها ، فيشكل الاكتفاء بالتيمم ما لم تجب المبادرة بظن الموت أو غيره. اللهم إلا أن يستفاد حكمها من الفرائض الموقتة التي قد عرفت أن الأظهر فيها المواسعة ، فإن التعليل الذي اشتملت عليه نصوصها صالح للتعدي عن مورده الى المقام. ثمَّ إنه لو بني على المواسعة لأدلتها فلا فرق بين صورة العلم بزوال العذر في الزمان اللاحق وعدمه ، لعدم الفرق بينهما في ترك الاستفصال. والإجماع السابق منتف هنا ، فإن إطلاق الجواز في كلامهم يقتضي الشمول لهذه الصورة فإنها الغالب الشائع. اللهم إلا أن يكون كلامهم وارداً لمجرد الإلحاق لخفاء الحكم في الفوائت ، فإذا كان الحكم في الملحق به يختص بغير صورة العلم بالقدرة فلا يكون الحكم في الملحق أوسع منه. فلاحظ.
[١] لعين ما سبق في الفرائض الموقتة ، فإن أدلة المواسعة والمضايقة جارية في المقامين ، لأن لسان الأدلة شامل لهما معاً. نعم في المعتبر : « يتيمم للفائتة وإن لم يكن وقت فريضة حاضرة ، والنافلة بعد دخول وقتها دون الأوقات المنهي عنها ». واستثناؤه الأوقات المنهي عنها غير ظاهر ، وفي الجواهر : « لا نعرف له وجهاً ».
وأما النوافل غير الموقتة فقد نص غير واحد على جواز التيمم لها. وفي المعتبر : « فيه تردد ، والجواز أشبه ، لعدم التوقيت ، والمراد بها تعجيل الأجر في كل وقت ، وفواته بالتأخير متحقق ». وما ذكره في محله إذ لا توسعة فيها فهي مضيقة تفوت بفوات الوقت ، فلو لم يؤدها في وقت فقدان الماء فاتت ، لأن الأمر بها كان على وجه التكرار لا صرف الطبيعة