الصحيح بعد زوال العذر [١] ، لا في الوقت ولا في خارجه مطلقاً. نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد :
( أحدها ) : من تعمد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء ، فإنه يتيمم ويصلي ، لكن الأحوط إعادتها [٢] بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت.
______________________________________________________
[١] كما هو المعروف ، بل المدعى عليه الإجماع في محكي كلام جماعة. ويقتضيه ظاهر أدلة البدلية ، وخصوص النصوص الدالة على نفي الإعادة لو وجد المتيمم الماء ، المتقدمة في مسألة المواسعة والمضايقة. نعم عن ابن الجنيد وأبي علي : وجوب الإعادة مع وجدان الماء في الوقت. وقد يشهد لهما صحيح ابن يقطين وموثق منصور بن حازم المتقدمان هناك (١) ، إلا أنهما غير صريحين بمنافاة القاعدة المذكورة ، بل ظاهرهما بطلان التيمم فلو بني على صحة التيمم في السعة ـ لما تقدم مما دل على عدم الإعادة ـ تعين حملهما على الاستحباب ، بل الثاني منهما مما لا مجال للأخذ بإطلاقه ، لعدم القائل بالإعادة لو وجد الماء خارج الوقت منّا ولا من غيرنا إلا طاوس على ما حكي.
[٢] فعن التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والمهذب والإصباح والروض : وجوب الإعادة. وعن المدارك : أنه لا يخلو من رجحان ، بعد أن جعل الأجود الحمل على الاستحباب ، لصحيح عبد الله بن سنان ـ كما عن الفقيه ـ والمرسل عنه ـ كما عن الكافي والتهذيب ـ : « سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل. فقال (ع) : يتيمم ويصلي فإذا أمن البرد اغتسل
__________________
(١) تقدم ذكرهما في المسألة الثالثة من هذا الفصل