ويندب لما يندب له أحدهما ، فيصح بدلا عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبة ، حتى وضوء الحائض [١] ، والوضوء التجديدي [٢] مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه.
______________________________________________________
مع زيادة الطواف فيها. وعن الفخر : أن والده لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف ولا مس كتابة القرآن. وفي المنتهى : النص على عدم مشروعية التيمم لصوم الجنب والحائض والمستحاضة. وعنه في النهاية : الإشكال فيه ـ كالشهيد في الذكرى ـ بالنسبة إلى صوم الجنب ووطء الحائض بعد انقطاع الحيض. لكن عنه في الألفية : الميل الى العدم. وعن كشف الغطاء : المنع من مشروعية التيمم للجنب لدخول المسجدين واللبث في المساجد وكتابة القرآن ، بل في كل ما كان الموجب لرفع الحدث فيه الاحترام من مس أسماء الله تعالى وقراءة العزائم والوضع في المساجد ونحو ذلك ». انتهى ملخصاً. لكن ذلك كله ضعيف مخالف لإطلاق أدلة البدلية والمنزلة. وقد عرفت الإشكال في دليل الفخر.
[١] فعن التحرير والمنتهى وجامع المقاصد في باب الحيض وغيرها : عدم قيام التيمم مقام وضوئها للذكر ، لعدم كونه رافعاً ولا مبيحاً. وفيه أن إطلاق أدلة البدلية يقتضي قيامه مقامه مطلقاً في كل أثر وإن لم يكن رفعاً أو إباحة.
[٢] كما عن المعتبر والمنتهى والجامع والنفلية النص عليه ، بل في الجواهر : « هو داخل في ظاهر إجماع المنتهى ، حيث قال : يجوز التيمم لكل ما يتطهر به من فريضة ونافلة ومس مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها. ولم ينقل خلافاً فيه إلا عن أبي محرمة فلم يجوزه إلا لمكتوبة ، والأوزاعي فكره أن يمس المصحف به » فتأمل. وقد عرفت