______________________________________________________
زرارة : « يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال (ع) : نعم ما لم يحدث أو يصب ماء » (١) ـ مخصوص بغير المورد. انتهى. وفيه : أن الظاهر من قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) (٢) وقوله تعالى ( وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) (٣) : أن الواجب لكل صلاة هو الطهارة ، وكذا يستفاد ذلك من أدلة النواقض للطهارات ومن غيرها ، فاذا دل الدليل على كون التيمم طهارة ما لم ينتقض احتيج في وجوب إعادته إلى إثبات الناقض ، وكون الصحيح مخصوصاً بغير المورد غير ظاهر بعد ما كان الظاهر من إصابة الماء ما لم تكن مقرونة بمانع عقلي أو شرعي ، فإذا كانت الإصابة في الفرض مقرونة بالمانع الشرعي من جهة حرمة قطع الفريضة كان الفرض داخلاً في صدر الصحيح. نعم يتم ما ذكر لو كان الوجدان في صلاة النافلة ، لصدق الوجدان حقيقة بالإضافة إلى غيرها حيث لا مانع من الوضوء له ، لجواز قطعها. وعليه كان اللازم الجزم بعدم الاكتفاء به. ولما ذكرنا ونحوه اختار في المعتبر والدروس والبيان والذكرى وجامع المقاصد والمسالك والمدارك وغيرها ـ على ما حكي عن بعضها ـ عدم انتقاض التيمم ، والاكتفاء به لغير تلك الصلاة من الغايات : قال في المعتبر : « لو رأى الماء وهو في الصلاة ثمَّ فقده قبل فراغه ، قال الشيخ (ره) : ينتقض تيممه في حق الصلاة المستأنفة. ولو قيل لا يبطل تيممه لكان قوياً ، لأن وجدان الماء لا يبطل التيمم ما لم يتمكن من استعماله ، والاستعمال هنا ممنوع عنه شرعاً ، ضرورة وجوب المضي في صلاته ، لأنا نتكلم على هذا التقدير ». وظاهره ـ كغيره ـ تخصيص ذلك بالفريضة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب التيمم حديث : ١
(٢) المائدة : ٦
(٣) المائدة : ٦