______________________________________________________
الطهارة بوجود الماء ، إذ لا وجه غيره ، ووجود الماء ليس حدثاً بالإجماع. انتهى.
وهو كما ترى ، إذ الطهارة التي يقتضيها التيمم ناقصة اجتزئ بها للضرورة ، فمع وجود الماء ترتفع الضرورة ، فتجب الطهارة التامة ، فيجب لأجلها الغسل أو الوضوء ، ولا يدل ذلك على انتفاء الطهارة الناقصة. اللهم إلا أن يقال : إذا كان التيمم يوجب طهارة ناقصة ، وإصابة الماء لا توجب حدثاً ، فاذا فقد الماء بعد التمكن منه لم يجب تجديد التيمم ، لبقاء الطهارة الناقصة بحالها ، مع أنه خلاف الإجماع.
فالأولى أن يقال : إن كان المراد من كون إصابة الماء حدثاً أنها حدث كسائر الأحداث فهو ممنوع كما ذكر ، لكن وجوب الوضوء أو الغسل عند التمكن من الماء لا يتوقف على ذلك ، وإن كان المراد أنها توجب انتقاض التيمم لأن مشروعيته مشروطة بفقده الماء حدوثاً وبقاء فلا مانع من الالتزام به ، ولا غرابة فيه ، لأن طهورية التيمم مجهولة الهوية ومن الجائز أن تكون مشروطة بعدم وجود الماء بقاء كما هي مشروطة به حدوثاً ، وعلى هذا فإنكار طهورية التيمم غير ظاهر ، ولعل مرادهم إنكار طهوريته بنحو طهورية الماء وإن كان بعيداً عن كلامهم.
وكيف كان فكون التيمم مبيحاً أو رافعاً لا يصلح أن يكون مبنى للمسألة ، لإمكان البناء على كونه رافعاً مع انتقاضه بالأصغر كوجدان الماء. وعلى كونه مبيحاً مع عدم انتقاضه به. كما قال به السيد ومن تبعه. فالعمدة في مبنى المسألة : هو أن الحدث الأصغر يوجب كون التيمم كأن لم يكن ، ويرجع المكلف الى حالته الأولى ، أو لا يوجب ذلك ، بل إنما يقتضي أثراً خاصاً به كما لو وقع بعد الغسل ، فعلى الأول : يتم المشهور