من جنابة أو غيرها [١] بالحدث الأصغر ، فما دام عذره عن
______________________________________________________
وبالجملة : الأدلة المذكورة لا تصلح لإثبات القول المشهور ، ولا لإبطال قول السيد. نعم قد يقال : انه لا دليل على عدم انتقاض التيمم بالحدث الأصغر ، والاستصحاب وإن كان يقتضي الثاني ، إلا أنه معارض بأصالة عدم مشروعية الوضوء في حقه الثابت قبل التيمم ، وفيه : أولا : أن عموم المنزلة المستفاد من مثل صحيح حماد : « عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال (ع) : لا ، هو بمنزلة الماء » (١) يقتضي عدم الانتقاض كالغسل سواء أكان مفاده الطهارة ـ كما ذكرنا ـ أم الإباحة المحضة كما هو المشهور. اللهم إلا أن يقال : عموم البدلية ظاهر في البدلية في مجرد إيجاده الطهارة ، ولا نظر فيه الى انتقاضه بالحدث وعدمه. كما أن مفاده مجرد الحدوث فلا مجال للرجوع اليه عند الشك في البقاء. فالعمدة حينئذ في المقام هو الاستصحاب ، سواء أكان بمعنى استصحاب الطهارة أم استصحاب الإباحة ، وثانياً : أنه لا مجال لجريان أصالة عدم مشروعية الوضوء لمنافاته لعموم سببية الحدث له ، وتخصيص العموم بالحدث على الجنابة قبل التيمم لا يوجب سقوط العام عن الحجية بعده. وثالثاً : أنه لو سلم التعارض فاللازم الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمم للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما ، فكما لا يتم مذهب السيد (ره) لا يتم المذهب المشهور.
والمتحصل من جميع ما ذكرنا : أنه لا دليل على انتقاض التيمم الذي هو بدل الغسل بالحدث الأصغر ، ومقتضى عموم المنزلة بضميمة الاستصحاب عدمه ، ومقتضى عموم سببية الأصغر وجوب الوضوء له أو التيمم بدلا عنه.
[١] كلام السيد (ره) وإن كان مورده الجنابة إلا أن الدليل الذي
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب التيمم حديث : ٣.