( مسألة ٢٧ ) : إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم ، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعين صرفه لنفسه [١] ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم. وأما إن كان مباحاً [٢]
______________________________________________________
العدم ـ للشك في تناول أدلة البدلية لمثل ذلك ، ولا سيما بملاحظة كون التيمم مبيحاً لا رافعاً ، والأصل عدم التداخل ـ ضعيف ، لإطلاق أدلة البدلية ، وكونه مبيحاً لا رافعاً لا ينافيه ، ولذا حكم في التداخل في أغسال المستحاضة ، والأصل لا مجال له مع الدليل. ومقتضى ذلك جريان جميع الأحكام المتقدمة في الغسل فيه ، فيجزئ ما هو بدل غسل الجنابة عن غيره لو كان وإن لم ينوه إن قلنا بذلك في الغسل. وعن الشيخ : أنه اعتبر التعرض لتعيين الحدث هنا ، وقد عرفت ضعفه بإطلاق دليل البدلية. كما أنه لو نوى غير الجنابة وقلنا بالاجتزاء به عن غيرها كفى ذلك هنا أيضاً. وفي جامع المقاصد : احتمال العدم ، لأن التيمم طهارة ضعيفة ، مع انتفاء النص وعدم تصريح الأصحاب ، فيتعين الوقوف مع اليقين. انتهى. وفيه : أنه يكفي في النص أدلة المنزلة والبدلية ، ولا يقدح حينئذ كونه طهارة ضعيفة ، ولا عدم تصريح الأصحاب في العمل به.
[١] لإطلاق ما دل على وجوب الطهارة المائية المانع عن جواز بذله للغير. والنصوص الآتية ـ كالفتاوى ـ غير شاملة لهذه الصورة ، وكذا الصورة الآتية التي هي مثلها حكماً ودليلا.
[٢] إذا كان الماء مباحاً وأمكن أحدهم السبق إليه بالحيازة وجب ، لما عرفت من إطلاق دليل وجوب الطهارة المائية ، فاذا حازه وملكه صار داخلا في الصورة الأولى ويجري عليه حكمها. وأما لو سبقوا اليه جميعاً