______________________________________________________
سنة ، والتيمم للآخر جائز » (١) ، ونحوه مرسله الآخر عن الرضا (ع) المروي عن التهذيب (٢) ، وكذا خبر الحسين بن النضر الأرمني (٣) وخبر الحسن التفليسي (٤) ، لكن لم يذكر فيهما الحدث الأصغر.
وقيل ـ كما في الشرائع ، ولم يعرف قائله كما اعترف به في الجواهر ـ إله يختص به الميت. ويشهد له مرسل محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له : الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما ، أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال (ع) : يتيمم الجنب ، ويغسل الميت بالماء » (٥).
لكنه لا يصلح للاعتماد عليه في نفسه للإرسال ، فضلا عن صلاحية معارضته ما عرفت مع كثرة العدد ، وأصحية السند ، واعتماد الأصحاب عليه ، والاشتمال على التعليل.
وفي خبر أبي بصير (٦) في فرض اجتماع الجنب والمحدث بالأصغر ترجيح الثاني. وهو ـ مع أنه لا قائل به ـ معارض بجميع ما عرفت ، فلا مجال للاعتماد عليه ، فلا بد من حمله ـ كما قبله على بعض الصور السابقة.
وقال الشيخ في المبسوط : « إذا اجتمع جنب وحائض وميت ، أو جنب وحائض ، أو جنب ومحدث ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ولم يكن ملكاً لأحدهم ، كانوا مخيرين في استعمال من شاء منهم ، فان كان ملكاً لأحدهم كان أولى به ». وحكى عنه في جامع المقاصد : تعليله بأنها
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم ملحق الحديث الأول
(٣) الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم حديث : ٤
(٤) الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم حديث : ٣
(٥) الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم حديث : ٥
(٦) الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم حديث : ٢