______________________________________________________
شؤونه ، وحينئذ يمتنع أن يراد من ذلك الشأن ما يعم الحكم المجعول له في هذه النصوص من الغسل والصلاة ونحوهما ، وإلا يلزم أخذ الحكم في موضوعه فيتعين إما حمل الأولى به على الأولى بالميراث ونحوه مما هو غير أحكام التجهيز ، أو حمل الأولوية على الأولوية العرفية ( يعني : أن الأولى شرعا بتغسيله هو الاولى عرفا به ) والثاني أقرب. والظاهر أن هذا هو المراد مما حكي عن المدارك من أن المراد من الأولى الأمس رحماً ، لا أن معنى الأولى الأمس رحما ، ضرورة أن الأولى الأحق والأجدر. لكن الأحقية بنظر العرف تكون بالأقربية في الرحم. ويشهد له ما في موثق زرارة : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ) (١) إنما عنى بذلك أولوا الأرحام في المواريث ، ولم يعن أولياء النعم ، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي يجره إليها » (٢) ودعوى استكشاف الأقربية بالإرث ، ساقطة ، إذ لعل حكمة الإرث مبتلية على شيء آخر ـ كما في الجواهر ـ ولذا لا يرث الجد مع ولد الولد مع أن الجد قد يكون أقرب من ولد الولد النازل ، كما أن كثرة النصيب وقلته كذلك.
هذا ويحتمل أن يكون المراد من الغسل ، والصلاة ، والأمر لمن يجب بذلك : فعلية هذه الافعال ، ويكون المراد من الاولى بالميت : من له ولاية ذلك شرعاً ( يعني : يغسل الميت ـ مثلا ـ من له ولاية ذلك شرعاً أو يأمر بالتغسيل من له ولاية الأمر به ). وحينئذ تكون النصوص مجملة لإجمال من له ولاية هذه الأفعال. نعم قد يكون مقتضى الإطلاق المقامي
__________________
(١) النساء : ٣٣.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب موجبات الإرث حديث : ١.