ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي [١] ، لكن الأقوى صحتها [٢] ووجوب العمل بها ، والأحوط إذنهما معاً.
______________________________________________________
[١] بل في المسالك : انه المشهور. وظاهر محكي المختلف : انه مذهب العلماء. لقوله : « لم يعتبر علماؤنا ما ذكر ابن الجنيد من تقديم الوصي ». وقريب منه ما في جامع المقاصد كما يأتي ، لعموم دليل الولاية ولا يعارضه عموم نفوذ الوصية ، لتخصيصه بغير الجنف ، وهو حاصل ، لأنها وصية بحق الغير ، فيكون دليل الولاية حاكما عليه.
[٢] وعن المدارك : نفي البأس فيه. وفي جامع المقاصد الميل اليه ، قال : « واعلم أن ظاهر العبارة ـ يعني عبارة القواعد ـ حصر الولاية في من ذكر ، فالموصى إليه بالصلاة من الميت لا ولاية له إلا أن يقدمه الولي لإطلاق الآية. ويمكن أن يقال : إطلاق وجوب الوفاء بالوصية يقتضي ثبوت الولاية له ، ولأن الميت ربما آثر شخصاً لعلمه بصلاحه فطمع في إجابة دعائه ، فمنعه من ذلك وحرمانه ما أمله بعيد ، وهو منقول عن ابن الجنيد ». ولم يتعرض لدفع إشكال معارضة إطلاق الولاية مع إطلاق وجوب الوفاء بالوصية ، وكأنه لقرب دعوى انصراف أدلة الولاية عن صورة الوصية ، لأن ولاية الوصي بحسب ارتكاز العقلاء من باب ولاية الميت على نفسه مالا ، وأدلة الولاية إنما تدل على أولوية الأقرب من القريب والأجنبي ، لا على أولويته من الميت نفسه ، فأدلة نفوذ الوصية بلا معارض ، وأدلة الولاية إنما تمنع من تصرف الوصي من حيث نفسه ولا تمنع عنه من حيث كونه كالوكيل عن الميت ، فعموم وجوب العمل بالوصية محكم.
وفي المسالك ـ في كتاب الوصية ـ قال : « الحاكم له الولاية على