لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري [١].
______________________________________________________
من أئمة الهدى (ع) من عدم الردع عن وجوب تغسيل أحد المنافقين أو المخالفين. لكن ثبوت ذلك على نحو يمكن فيه الردع وأنه لم يردع غير واضح. وبالجملة : صناعة الاستدلال لا تساعد القول بالوجوب وإن كان الظن يقتضي ذلك ، بل هو الذي تطمئن به النفس. أما التعليل في بعض النصوص بما تقدم فلا يصلح للنفي لكونه من قبيل حكمة التشريع ، فالمسألة لا تخلو من إشكال.
[١] كما ذكر في المستند ، والحدائق ، والجواهر ، وغيرها. لكن في جامع المقاصد : « أن ظاهرهم أنه لا يجوز تغسيله غسل أهل الولاية ، ولا نعرف لأحد تصريحاً بخلافه » ولكنه يتم لو كان المستند في وجوبه المداراة أما لو كان إطلاق رواية سماعة ، أو عموم رواية أبي خالد ، أو ما دل على وجوب الصلاة عليهم بضميمة ما دل على اشتراطها بالغسل ، فالواجب تغسيله غسلنا ، فإنه الغسل الصحيح المأمور به واقعاً. وأما الإجماع على وجوب تغسيل كل مسلم فإطلاقه وان كان يقتضي ذلك ، لكن بناء بعضهم على كون التغسيل على طريقة المخالف مانع من الأخذ بالإطلاق ، بل في كون مقتضى المداراة تغسيله غسلهم منع إذا علم كون تغسيلنا مخالفاً لتغسيلهم إذ معه يعلم أنا نعتقد بطلان الغسل فيكون بمنزلة العدم عندنا. فتأمل. وأما قاعدة : « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » ، فدلالتها على تغسيلهم غسلهم لا تخلو من قصور كما في طهارة شيخنا الأعظم ، ومحل مناقشة كما في الجواهر : « لكون التغسيل خطاباً للمغسل لا للميت ». لكن يكفي في صدق الإلزام اعتقاده أن غسل الميت ـ حتى نفسه ـ بالكيفية الخاصة وإن لم يكن مخاطباً بذلك. نعم قد تشكل القاعدة بعدم ظهور شمولها