______________________________________________________
وأما ما يستدل به عليه مما ورد في وجوب المعاملة مع المحالف معاملة المسلم المؤمن (١) في الأمور المتعلقة بالمعاشرة ، التي من أهمها أن لا يعامل مع موتاهم معاملة الكلاب ، كما في كلام شيخنا الأعظم (ره). ففيه : أن غاية ما يقتضيه هو وجوب المعاملة ظاهراً بذلك مداراة لهم ، والظاهر أن هذا ليس من محل الكلام ، بل محله وجوب الغسل لهم كوجوبه لغيرهم وان لم يترتب عليه شيء من المداراة.
نعم قد يدفع الإشكال في التمسك للوجوب بإطلاق معقد الإجماع بأنه لا يقدح فيه مخالفة من سبق ، لكون ظاهر بعض وصريح آخرين كون الوجه في خلافهم البناء على كفرهم ، كما تقدم ذلك في مبحث نجاسة المخالف ولذلك استدل في التهذيب على ما في المقنعة ـ من أنه لا يجوز لأحد من أهل الايمان ان يغسل مخالفاً للحق في الولاية ـ بأن المخالف لأهل الحق كافر ، فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار. لكن عرفت في مبحث نجاسة المخالف أن مرادهم من الكافر معنى آخر غير هذا المعنى. فتأمل مضافاً الى أن الاعتماد على مثل هذا الإجماع التقديري غير ظاهر ، ولا سيما بعد ملاحظة ما تقدم في كشف اللثام من عدم الوقوف على ناص على الوجوب اللهم إلا أن يكون موهوناً بحكاية جماعة من الأساطين الشهرة على الوجوب. فتأمل.
وقد يستدل له أيضاً بما دل على وجوب الصلاة عليهم بضميمة ما دل على اشتراط الغسل في الصلاة. وفيه : أن دليل الترتيب والشرطية إنما يدل على ذلك في ظرف مشروعية الغسل ، فلا يصلح للدلالة على أصل المشروعية. وبما علم من سيرة النبي (ص) وأمير المؤمنين (ع) ومن بعده
__________________
(١) الوسائل ، باب : ١ من أبواب أحكام العشرة.